اخبار

قانون التنظيم النقابى يكفل حق المنظمات النقابية فى التقاضى دفاعا عن حقوقها

كفل القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حق التقاضى للمنظمات النقابية دفاعا عن حقوقها.

 

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (9) لتقضي بأنه للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل.

 

وأجازت المادة في فقرتها الثانيه، لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل، وكذا في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

 

وعرف القانون “المنظمة النقابية العمالية” بأنها كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله، واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام هذا القانون، فيما عرف “النقابة العامة العمالية” بأنها كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية للمنشآت واللجان النقابية العمالية وفقًا لإرادتها سواء كانت مستوى الخدمات، أو المهن، أو الحرف، أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها، أو المشتركة في إنتاج واحد، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر موقعنا وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *