226ca0545f.jpg

كتب بهجت أبو ضيف

الجمعة، 24 أكتوبر 2025 03:00 ص

يلجأ بعض الأشخاص لممارسة أعمال البلطجة على الآخرين، وفرض سطوتهم، وهو الأمر الذي يتصدى له القانون، وأجهزة الأمن بكل حزم، ويتعرض مرتكبو تلك الجرائم لأشد عقوبة.

وتتنوع صور البلطجة، ما بين استخدام أسلحة نارية وبيضاء، أو إتلاف ممتلكات، أو قطع طرق، ويلجأ البعض لاستخدام الكلاب الشرسة المدربة في تنفيذ جرائمهم.

مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان كفيلا بالقبض على عاطل، حيث ظهر فيه وبحوزته كلب، وسلاح أبيض، يمارس البلطجة بأحد شوارع محافظة الجيزة.

فور رصد أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للفيديو، تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه، كما تم ضبط الكلب الخاص به، الذي يستغله في ارتكاب جرائمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما تم تسليم الكلب للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حياله.

قانون العقوبات الجنائية حدد عقوبة الشخص المتهم باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف والتهديد، واستخدام حيوان في إثارة الذعر، حيث نصت المادة 375 مكرر على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر موقعنا وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

شاركها.