ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تقول صاحبته:
“طلقني زوجي طلاقًا بائنًا بصدور قسيمة رسمية، وبعد مرور 11 يومًا من وقوع الطلاق توفي، فهل يحق لي أن أرثه؟

وأجاب د. لاشين قائلاً:
إن أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية جاءت بنصوص قطعية الدلالة، بيّنها القرآن الكريم في قوله تعالى: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ»، كما ورد في السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر»

وأشار إلى أن الميراث أحد أهم أسباب انتقال الملكية في الإسلام، ويقوم على خلافة الأحياء لمن توفي في حقوقه المالية والمعنوية.

وأوضح أن أسباب الإرث في الشريعة ثلاثة:
أولها القرابة، وتشمل أصول الميت وفروعه وحواشيه، مثل الأب والجد، الأم والجدة، الأبناء، الإخوة الأشقاء أو لأب، أبناء الإخوة، الأعمام الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم الذكور دون الإناث.

وثانيها الزوجية، وهي سبب ثابت يرث به الزوج زوجته إن ماتت قبله وكانت رابطة الزواج قائمة، وكذلك ترث الزوجة زوجها إن مات وهي ما تزال في عصمته.

وثالثها الولاء، ومثاله أن يموت العبد المعتَق وليس له زوجة ولا ورثة من نسبه، فيرثه السيد الذي أعتقه.

ثم انتقل د. لاشين إلى تفصيل الحكم المتعلق بالسؤال نفسه، موضحًا أن العلماء مجمعون على أن بقاء الزوجية حتى لحظة الوفاة هو الأساس في توارث الزوجين.

 فإذا مات أحدهما قبل انقضاء عقد الزواج يرثه الآخر بلا خلاف. 

أما إذا وقع الطلاق قبل الوفاة، فلابد من التفرقة بين أحواله.

وبيّن أن الطلاق الرجعي إذا توفي الزوج خلال عدة زوجته، فإن لها نصيبها الشرعي من الإرث سواء كان الربع أو الثمن وفق حال وجود الفرع الوارث، لأن الزوجية تظل قائمة حكمًا طوال العدة.

كما أكد أن الزوجة قد ترث من مطلّقها حتى لو كان الطلاق بائنًا إذا كان قد طلّقها في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث، فالشريعة – عدلاً ورحمة – تحكم بنقيض قصده وتثبت لها حقها.

أما فيما عدا ذلك، أي إذا كان الطلاق بائنًا بينونة صغرى أو كبرى دون وجود مرض موت أو قصد حرمان، فإن الزوجية تكون قد انقطعت تمامًا، ولا إرث للزوجة ولو مات الزوج أثناء عدتها، لأنها أصبحت أجنبية عنه بمجرد وقوع الطلاق البائن.

وبناء على هذه القواعد أوضح د. لاشين أن السائلة لا ترث من زوجها، لأن الطلاق الذي وقع كان طلاقًا بائنًا مثبتًا في القسيمة، وقد مضت 11 يومًا قبل وفاته، وبالتالي انقطعت رابطة الزوجية التي يثبت بها حق الإرث.

وختم قوله مؤكداً أن هذا هو الحكم المستقر عند جمهور الفقهاء، سائلاً الله أن يوفق الجميع إلى الفهم الصحيح لأحكام الشرع.

شاركها.