تعرف على الضوابط العامة المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1445هـ
1. يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1445هـ وذلك وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية فى هذا الشأن، وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
2. يجب على الشركات السياحية الالتزام بكل الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1445هـ .
3. على الشركات السياحية الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، وكذا الالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.
4. الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة من المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات وغيرهم لأداء العمرة لهذا العام.
5. مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر صالحا لمدة ستة أشهر على الأقل، ويوجد به صفحتين خاليتين على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة.
6. الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
7. يجب على الشركات السياحية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقاً لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة فى هذا الشـأن.
8. يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمر – لأي ظرف طارئ – بعد إصدار الكود التعريفي له على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له في موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذى يليه مباشرةً، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفي الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة.
9. تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر (بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل)، وذلك على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام.
10. تتحمل الشركات السياحية، فور اعتماد إجراءات تسجيلها على البوابة المصرية للعمرة، المسئولية القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) على النحو المبين بالإقرار والتعهد الوارد بالبند (11) من هذه القواعد والإجراءات.
11. تلتزم الشركات السياحية بنسخ الإقرار والتعهد التالي على مطبوعاتها الخاصة بها، وإرفاقه ضمن مستندات توثيق عقد وكالة العمرة لهذا الموسم، وتتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إدراج هذا الإقرار على البوابة المصرية للعمرة.
12.يجوز منح الشركات السياحية في حالة مجازاتها ـ أثناء موسم عمرة 1445 هــ ـ بأيٍ من الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية أو القانون رقم 72 لسنة 2021 المشار إليه؛ مهلة قدرها (15) يوم لتوفيق أوضاعها حرصًا على مصالح المعتمرين على أن تتحمل الشركة مسئولياتها كاملة عن أي التزامات تجاه الغير دون أدني مسئولية على الوزارة في هذا الشأن.
13. لا يجوز للشركات السياحية التضامن فيما بينها لتنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم.
14. تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتطبيق منظومة الرعاية الطبية المقررة للمعتمرين فى هذا الشأن، على أن تشمل الوفاة والعلاج وإخلاء الحالات المرضية وعودتها إلى مصر.
واعتمد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر موقعنا وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.