منوعات

النائب محمد عبدالعزيز: مشروع قانون الإجرءات الجنائية لا يتيح مراقبة الاتصالات عشوائيا

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المادة 79 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تتناول موضوع مراقبة الاتصالات وهي تعتبر استمراراً للمادة 95 من القانون الحالي ولكن تم تحديثها لتشمل وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.

وأضاف في تصريحات لبرامج «بصراحة» عبر شاشة «الحياة» مساء الجمعة، أنه من غير الصحيح أن المادة 79 تعطي الحق لأي سلطة بمراقبة وسائل الاتصال الخاصة بأي شخص بشكل عشوائي.

وأوضح أن المادة تتضمن مجموعة من الضمانات بألا تتم المراقبة إلا في حالات محددة، وهي أن يكون المتهم موجها إليه اتهام في جريمة عقوبتها تزيد عن 3 أشهر.

وأشار إلى أنه ليس من حق سلطة التحقيق فرض أي رقابة على المتهم إذا كانت العقوبة أقل من 3 أشهر، مشددا على أن المراقبة لا تتم إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد وضع المتهم ووسائل الاتصال الخاصة به مثل المراسلات، الهاتف، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي؛ تحت المراقبة، لمدة زمنية محددة 30 يوما قابلة للتجديد.

وذكر أن النص الحالي كما هو موجود في قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1950 ، مع إضافة شرط الأمر القضائي المسبب، مضيفا أن المادة متسقة مع مواد الدستور، التي تنص على عدم جواز إخضاع وسائل الاتصال للرقابة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *