الجماعة: مقترحات مراجعة المدونة لفقت بين الإملاءات الخارجية والرؤية الشرعية

انتقدت جماعة العدل والإحسان، في مذكرة لها، مقترحات تعديل مدونة الأسرة التي أعلنت عنها الحكومة، واعتبرت أنها “تلفيق” بين الإملاءات الخارجية والرؤية الشرعية، مضيفة أن من شأن بعضها أن يحول هذا القانون إلى “مدونة للمرأة وليس للرجل والمرأة والطفل، ويا ليتها كانت ستحقق هدف إنصاف المرأة”.
وقالت الجماعة، إن مقترحات تعديل مدونة الأسرة، “حاولت التقريب بين الإملاءات الخارجية، ومنها اتفاقية سيداو، وبين الرؤية الشرعية، وذلك بسلوكها مسلك التلفيق”. كما انتقدت الجماعة طريقة الإعلان عن المقترحات، قائلة إنه جاء على شكل “عناوين عريضة يكتنفها الغموض ومفتوحة على تأويلات كثيرة”، داعية الحكومة إلى النشر الاستباقي لمسودة مشروع القانون المزمع إعداده لمدة معينة، لإتاحة الفرصة للمغاربة لإبداء رأيهم.
وطالبت المذكرة ذاتها بإرفاق مشروع القانون المتضمن للتعديلات بدراسة حول آثارها، وانتقدت اكتفاء المجلس العلمي الأعلى في أجوبته عن المسائل الشرعية المتعلقة بمقترحات مراجعة مدونة الأسرة بقوله “يستجيب للمطلوب” أو “لا يستجيب”، معتبرة أن في ذلك قصورًا من جهة عن مراد الشرع في مثل هذه القضايا.
ورفضت العدل والإجسان الإصرار على الإجبارية في عدد من المقترحات، مثل إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول عدم اشتراطها التزوج عليها من عدمه والتنصيص على ذلك في العقد، وهو “أمر مناف لمقاصد الزواج المبنية على الثقة المتبادلة”، وفيه “سلب لإرادة المتعاقدين”، و”إقحام للقانون في خصوصيات الأسرة”.
وعبرت الجماعة عن رفضها لتوثيق الخطبة، كما سجلت غياب أي رأي فقهي يجيز شهادة غير المسلمين على زواج المسلمين، وأكدت أنه لا توجد ضرورة لهذا الأمر بالنسبة لمغاربة الخارج، واقترحت إيقاع عقد الزواج عن بعد بواسطة عدول مؤهلين.
وبخصوص تثمين عمل المرأة، نبهت إلى الصعوبات الكبيرة والواضحة التي ستعترض أي تقنين أو تنزيل عملي لهذا الأمر، وحذرت من أن يفضي التعديل إلى إيجاد أوضاع غير مرضية من شأنها محو المودة والرحمة والعصف بما تبقى من أسس المكارمة، وجعل الزواج عازفين عن الزواج.
واقترحت تأسيس نظام للدعم المالي والمعنوي للأمومة والمرأة ربة البيت، مع ضمان التغطية الاجتماعية لها عبر نظام مبتكر للحماية الاجتماعية يعمل على تثمين عمل المرأة داخل البيت.
وفي ما يتعلق بحق أحد الزوجين في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الآخر، قالت إنه يمكن للزوج قيد حياته وباختياره أن يبرم عقودا كالعمرى والهبة والإرفاق بشروطها، إن كان ذلك لا يلحق ضررا بالورثة الباقين، و”دون أن يتصرف غيره في تركته بعد وفاته بعيدا عن إرادته”.
وشددت الجماعة على أن النيابة الشرعية تكون للأب على أبنائه القاصرين، وتنتقل إلى الأم بعد وفاته أو تجريده منها بحكم قضائي. وأكدت أن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حضانتها بكيفية آلية، “وإنما يتعين على ذي المصلحة أن يرفع الأمر إلى القاضي المختص ليبت في إسقاطها وإسنادها إلى الطرف الأكثر أهلية”.
المصدر: العمق المغربي