رسمياً صدر اليوم المرسوم رقم 236 لسنة 2025 بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية، ونص المرسوم على الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
* الجهات العسكرية والأمنية: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام.
* السلطة المختصة: وزير أو رئيس إحدى الجهات العسكرية والأمنية بحسب الأحوال.
* الجهاز: جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية.
* الوزير المختص: وزير الدفاع.
* الرئيس: رئيس الجهاز.
مادة (2)
ينشأ جهاز يسمى ((جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية)) يتبع مجلس الدفاع الأعلى، ويهدف إلى توحيد إجراءات التسجيل والقبول وآلية التقديم للجهات العسكرية والأمنية، لاختيار أفضل المتقدمين، وتوزيعهم على هذه الجهات حسب رغبة المتقدم، واحتياج كل جهة.
مادة (3)
يختص الجهاز بالآتي:
1. تشكيل ما يحتاجه من لجان وفرق عمل متخصصة لشئون التسجيل والقبول.
2. مخاطبة كافة الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها فيما يخص أعمال الجهاز واختصاصاته.
3. تعديل أو إضافة أو إلغاء أي شرط من الشروط الخاصة المقررة للقبول بالجهات العسكرية والأمنية بعد موافقة السلطة المختصة، وأي شرط من الشروط العامة وفقاً للقوانين المنظمة لهذه الشروط.
4. تحديد التخصصات المطلوبة للجهات العسكرية والأمنية بعد التنسيق معها.
5. تصريف الأمور المالية والإدارية وإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لأعماله وفق أحكام القوانين السارية.
6. وضع قواعد تعيين العاملين بالجهاز، وله الاستعانة عن طريق الندب بموظفي الجهات الأخرى وبذوي الخبرة بعد موافقة جهات عملهم.
7. رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعماله للوزير المختص.
8. أي اختصاصات أخرى يعهد بها الوزير المختص.
مادة (4)
يلتزم الجهاز عند قيامه بأداء اختصاصاته بما يأتي:
1. التنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية.
2. تطوير وتنظيم آلية التسجيل والقبول الموحد.
3. اتباع مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة.
4. مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة في دولة الكويت.
مادة (5)
يكون للجهاز رئيس من شاغلي الرتب العسكرية للضباط، على ألا تقل رتبته عن عميد، يعين بقرار من الوزير المختص.
مادة (6)
تلتزم الجهات العسكرية والأمنية بمعاونة الجهاز في مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (3) من هذا المرسوم، وعلى الأخص تلتزم بما يأتي:
1. توفير مقر لعمله.
2. تمكينه من مباشرة وتنفيذ مهامه واختصاصاته.
3. تزويده بالوثائق والبيانات والمعلومات والتقارير اللازمة لتنفيذ مهامه واختصاصاته.
4. اتباع القرارات واللوائح التنظيمية الصادرة عنه.
5. أي التزامات أخرى يقررها الوزير المختص.
مادة (7)
يعتمد مجلس الدفاع الأعلى الهيكل التنظيمي للجهاز، واختصاصات والتزامات الجهاز ودليل التسجيل والقبول، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
مادة (8)
يعلن الجهاز عن فتح باب التسجيل لدورات الجهات العسكرية والأمنية والشروط العامة والخاصة والتخصصات المطلوبة للدورات، وطريقة وآلية التقديم، ومدة الدورة ومقدار المكافآت المالية للمقبولين، والشهادة التي يحصل عليها الخريج.
مادة (9)
يتولى الجهاز تشكيل لجان القبول بالجهات العسكرية والأمنية، وتحديد طريقة عمل هذه اللجان، وإعداد كشف بأسماء المقبولين.
وإذا كان عدد المجتازين يفوق العدد المطلوب يتم إجراء القرعة بينهم، على أن تكون القرعة علنية.
ويعلن الجهاز أسماء المقبولين فور التصديق عليها من السلطة المختصة بذلك في الجهات العسكرية والأمنية.
مادة (10)
تدرج المخصصات المالية اللازمة لمباشرة الجهاز لأداء أعماله ضمن ميزانية وزارة الدفاع.
مادة (11)
يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة (12)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: جريدة الجريدة
