أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم في القضية 

اعتراف تفصيلي لمتحرش مترو العباسية 

س: ما تفصيلات اقرارك؟
ج : اللي حصل ان انا بشتغل فرد أمن في المصاعد في الخط المترو الثالث الي تابع لقسم المترو الخامس و اثناء ما كنت بشتغل في ورديتي امبارح وحوالي الساعة ۱۲:۰۰ الظهر و اثناء شغلي حضروا مجموعة شباب كتير معاهم شنط كتير و كانوا عاوزين يستخدموا الاسانسير, فقمت مركبهم .. المهم في
بنت معرفهاش كانت راكبه في الاسانسير و كان زحمة ومليان و في وسط الزحمة و احنا نازلين الشيطان لعب في دماغي قمت خابط بايدي و مش فاكر ايدي اليمين ولا الشمال علي رجل بنت فيهم من ورا وبعدين نزلتها و طلعت بالاسانسير اخد باقي الشنط و الشباب وانا واقف برضو كان فيه بنت تانية نازله معايا في المرة الثانية و كانت قريبه مني برضو الشيطان لعب في دماغي قمت خابط ايدي فيها من ورا و بعدين خرجت و مشيت, بعد شوية لاقيت زميلي جايلي بيقولي تعالي ناظر المحطة عاوزك قمت رايحله لاقيت بنتين قاعدين عنده و ناظر المحطة بيقولي البنتين دول بيشتكوك انك اتحرشت بهم انت تعرفهم قلتله لا قاموا اخدوني علي القسم و ساعتها انا حسيت بالندم و قررت اعترفت باللي حصل و اخر مرة هعمل كده

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس “مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.

وتابعت المادة: “تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه”.

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) “الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة”، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

شاركها.