صورة: و.م.ع

هسبريس بدر الدين عتيقيالخميس 4 دجنبر 2025 08:42

أفادت مصادر عليمة هسبريس بحلول لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بمصالح الشؤون القانونية والمنازعات بجماعات مدن كبرى خاضعة لنظام وحدة المدينة، بدأت عملها من جماعة الدار البيضاء على أساس الانتقال خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى جماعات الرباط وفاس ومراكش وطنجة، لغاية التدقيق في ملفات مشبوهة أسفرت عن أحكام قضائية صادرة ضد مصالح الجماعات المشار إليها.

وكشفت المصادر ذاتها تدقيق المفتشين في ملفات خاصة بمنازعات عقارية وجبائية مع أغيار، وحول استغلال وكراء مرافق جماعية، شابتها شبهات تواطؤ من قبل منتخبين نافذين، سابقين وحاليين، لاستصدار أحكام ضد مصالح جماعاتهم، فيما استندت اللجنة في عملها إلى نتائج تقارير واردة على المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، تشير إلى علاقات مشبوهة بين منتخبين وموظفين جماعيين وجهات متنازع معها أمام القضاء.

المصادر نفسها تحدثت عن تلميح تقارير الداخلية إلى تقاعس رؤساء مجالس جماعات ونواب مفوض إليهم تدبير المنازعات القانونية عن تتبع ملفات قضائية رائجة أمام المحاكم، وسط شبهات إخفاء وثائق ومستندات، ما تسبب في خسارة قضايا ترتبت عنها تعويضات ثقيلة بذمة جماعات، مؤكدة أن مسؤولين جماعيين تورطوا في توفير معلومات وبيانات مهمة لفائدة خصوم، ما تسبب في تحويل مسار التقاضي، خصوصا في منازعات جبائية، وأخرى مرتبطة بحيازة عقارات في إطار نقل الملكية إلى الملك الجماعي الخاص.

وسجلت تقارير قسم المنازعات استمرار تساهل رؤساء جماعات مع الهفوات المسطرية في ملفات قضائية، وتجاهل الثغرات القانونية التي أدت إلى صدور أحكام سلبية ضد جماعاتهم، خاصة عند توقيع رخص أحادية مخالفة لمقتضيات قانون التعمير، دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية، لا سيما مع تفاقم منسوب الأحكام الصادرة ضد جماعات والتعويضات المرتبطة بها، ملمحة إلى تقصير داخلي من الجهات التي يفترض فيها الدفاع عن المصالح الجماعية، في إشارة إلى مديري المديريات ورؤساء الأقسام والمصالح المعنية.

وتحمّل المادة 263 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات رئيس المجلس الجماعي مسؤولية الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء، دون الحاجة إلى اللجوء إلى مداولات المجلس، حيث لا يحتاج التعاقد مع المحامين إلى مقرر للمجلس، وإنما يتم طبقا لمقتضيات المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية. ونصت المادة المذكورة على أنه “يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم، ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية، أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما، أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه”.

وستمتد مهام تدقيق لجنة التفتيش المركزية، حسب مصادر ، إلى مراقبة مدى تقيد رؤساء مجالس بالضوابط القانونية ودوريات وزير الداخلية، خصوصا الدورية رقم “D/747” التي تنص على وجوب إخبار المجالس بالدعاوى المرفوعة باسم الجماعة وتلك الموجهة ضدها عند أول دورة عادية أو استثنائية تلي قيام هذه الدعاوى، بعد رصد عدم التزام مجالس بهذه الضوابط خلال جرد جداول أعمال دورات ومحاضر منجزة بشأنها منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية.

الأحكام القضائية الجماعات الترابية وزارة الداخلية

النشرة الإخبارية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.

المصدر: هسبريس

شاركها.