أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2025، بشأن تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي.
ويهدف هذا القرار إلى الإسهام في تحقيق رؤية دبي في تعزيز الأمن الاقتصادي والبيئي، وتنظيم نشاط تداول المواد البترولية الذي يشمل إدخالها، أو تصنيعها أو تخزينها أو تعبئتها أو نقلها، أو تسويقها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها، أو شراءها أو تزويد الغير بها في إمارة دبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، والإسهام في الحد من عمليات التداول غير المشروع لها، ومواجهة الآثار السلبية الناجمة عنه، إضافة إلى المحافظة على الأرواح والممتلكات، وعلى الصحة والسلامة العامة في دبي.
وتطبق أحكام القرار على كل من يقوم بتداول المواد البترولية في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
ونص القرار على أن يتولى المجلس الأعلى للطاقة في دبي مهمة الإشراف على تداول المواد البترولية في دبي، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بعدد من المهام والصلاحيات، منها تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالمنافسة، والتركز الاقتصادي للأنشطة المرتبطة بتداول المواد البترولية، بناء على الدراسات المتعلقة باحتياجات السوق المحلية، ورفعها إلى الجهات المعنية لاعتمادها وفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي، واعتماد الإجراءات والاشتراطات والمعايير الفنية الإضافية الواجب توافرها لمزاولة النشاط في الإمارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
كما يتولى المجلس إصدار التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط وتجديدها وتعديل البيانات الواردة فيها، بناء على توصية لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي، واعتماد المتطلبات والاشتراطات والمعايير الفنية الإضافية لأماكن حفظ المواد البترولية، وتخزينها وتصنيعها وتعبئتها واستخدامها ووسائل نقلها، بما يتفق مع متطلبات الصحة والبيئة والسلامة العامة المعمول بها لدى الجهات المعنية، وتحديد أعداد ومواقع إنشاء محطات بيع الوقود بالتجزئة، الثابتة وغير الثابتة، وفق معايير ومتطلبات واضحة، تتوافق مع خطة دبي الحضرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشمل مهام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، اعتماد المعايير والاشتراطات الفنية الواجب توافرها في مركبات نقل وتوزيع المواد البترولية، وأماكن إيوائها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماد المعايير والاشتراطات اللازمة لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي، وكل ما يتعلق بشروط إعادة تأهيلها، بما في ذلك اعتماد المعايير الفنية المتعلقة بصمامات الأمان والأختام التي يتم تركيبها على تلك الأسطوانات، وتحديد المناطق والمواقع الجغرافية داخل إمارة دبي التي يحظر تداول المواد البترولية فيها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووفقاً للقرار، يحظر على أي شخص مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة، إلا إذا كان مرخّصاً له بذلك من سلطة الترخيص التجاري المعنية، وحاصلاً على التصريح، ويحظر على أي شخص مزاولة هذا النشاط إلا بعد تحديد مصدر المواد البترولية، وتقديم ما يُثبت الحصول عليها من إحدى الشركات المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، ومطابقتها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، بشأن تداول المواد البترولية، وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما.
وحدّد القرار أنواع التصاريح ومدتها، وشروط وإجراءات ومتطلبات الحصول عليها، وكذلك إجراءات نقل المواد البترولية بين إمارات الدولة، وإنشاء محطات بيع الوقود بالتجزئة، وشروط استيراد المواد البترولية.
التزامات المنشأة
وألزم القرار المنشآت المزاولة لنشاط تداول المواد البترولية في إمارة دبي بعدد من الالتزامات، منها عدم مزاولة أي نشاط آخر بخلاف النشاط المصرح لها به، والقيد في سجل تداول المواد البترولية المعَد لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية، وعدم تداول أي مادة بترولية من مصادر غير مصرح بها أو غير معتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، وعدم تداول أي مادة بترولية غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من المجلس والجهات المعنية، ما لم يتعلق استيراد هذه المواد بعمليات تصنيع أو خلط المواد البترولية.
كما ألزم القرار المنشآت بعرض أسعار المواد البترولية بشكل مرئي وواضح، بما يتوافق مع الأسعار المحددة من الجهات المعنية، ومراعاة المعايير الفنية والاشتراطات الخاصة بتداول المواد البترولية، بما يتفق مع متطلبات الأمن والسلامة العامة المعمول بها في دبي، وكذلك الالتزام بالمعايير الفنية والاشتراطات الخاصة بأماكن حفظ المواد البترولية وتخزينها وتصنيعها ووسائل نقلها، بما يتفق مع متطلبات الأمن والسلامة العامة المعمول بها في الإمارة، وعدم إجراء أي تغيير على البيانات الواردة في التصريح قبل الحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة المسبقة على ذلك.
ونص القرار على إلزام المنشأة بضرورة إخطار المجلس الأعلى للطاقة بأي حادث ينجم عن مزاولة النشاط خلال 24 ساعة من وقوعه، وفقاً للأدلة التوجيهية والإرشادات المعتمدة لدى الجهات المعنية، والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتير التي تُثبت مصادر الحصول على المواد البترولية التي يتم تداولها، لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
مخالفات وجزاءات
ووفقاً للقرار، يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار، بالغرامة المبينة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة المحددة فيه، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها على مليون درهم.
ونص القرار على أنه يجوز للمجلس الأعلى للطاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وسلطة الترخيص التجاري، اتخاذ تدابير عدة بحق مرتكب المخالفة، منها إلغاء التصريح، وإغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء الترخيص التجاري الصادر للمنشأة، وحجز أو إتلاف أو إعادة تصدير أي من المواد البترولية المخالفة لشروط ومتطلبات تداولها، وحجز المركبات التي تثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، والتصرف فيها وفقاً للقانون رقم (23) لسنة 2015، بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي.
إزالة أسباب المخالفة
ونص القرار على أنه يجب على مرتكب المخالفة إزالة أسباب ارتكابها ومعالجة الأضرار الناجمة عنها وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة، خلال المهلة التي يحددها المجلس الأعلى للطاقة، ويجوز للمجلس، بالتنسيق مع الجهة المعنية، إزالة الأضرار الناجمة عن المخالفة المرتكبة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقة المخالف، في حال عدم قيامه بذلك خلال المهلة الممنوحة له، مضافاً إليها ما نسبته (25%) من تلك النفقات كمصروفات إدارية، ويعتبر تقدير المجلس الأعلى للطاقة لهذه النفقات نهائياً، وعلى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في دبي، التعاون التام مع المجلس الأعلى للطاقة، لتمكينه من القيام بالاختصاصات المنوطة به، بمقتضى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، بشأن تداول المواد البترولية وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما، وتقديم جميع أوجه الدعم له، متى طلب منها ذلك.
توفيق الأوضاع
وعلى كل من يزاول النشاط في إمارة دبي وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، خلال مهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به.
ويصدر رئيس المجلس الأعلى للطاقة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
• القرار يهدف إلى الحد من عمليات التداول غير المشروع للمواد البترولية، ومواجهة الآثار السلبية الناجمة عنه.
• أحكام القرار تطبّق على كل من يقوم بتداول المواد البترولية في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
