طالبت فريق الأغلبية بمجلس النواب من القيمة الإجمالية للهبات والتبرعات الممنوحة لكل متبرع ذاتي من 800.000 درهم إلى 1 مليون درهم سنويا، في تعديلاتها على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

وانصبت تعديلات فرق الأغلبية على تدقيق المقتضيات المرتبطة بعضوية عدد من الفئات المهنية داخل الأحزاب، وتحسين الإطار القانوني المتعلق بتمويل العمل الحزبي، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات انتقالية لتفادي أي ارتباك في سير المؤسسات المنتخبة، فضلا عن رفع الهبة الممنوحة للأحزاب السياسية.

وتقدمت الأغلبية في التعديل الأول باقتراح لتغيير الفقرة الأولى من المادة 23، حيث حافظت على الهيكلة العامة للمادة كما وردت في المشروع، لكنها أضافت عبارة “المزاولون فعليًا” عند الحديث عن رجال السلطة وأعوان السلطة والأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتهم.

ويهدف هذا التعديل، حسب الأغلبية، إلى تفادي شمول المنع الموظفين الذين يوجدون في وضعية إلحاق أو رهن إشارة بمؤسسات أخرى أو الذين يتمتعون بوضع خاص، وهو ما اعتبرته فرق الأغلبية ضرورة لتجنب أي تأويل موسّع للنص يُقيد حقوق فئات غير معنية مباشرة بالممارسة الفعلية داخل الوزارة.

أما التعديل الثاني، فيخص المادة 31 المتعلقة بمصادر تمويل الأحزاب، حيث تقترح الأغلبية الرفع من القيمة الإجمالية للهبات والتبرعات الممنوحة لكل متبرع ذاتي من 800.000 درهم إلى 1 مليون درهم سنويا، وتؤكد في تعليلها أن هذا الرفع يهدف إلى تمكين الأحزاب من تمويل أنشطتها وتدعيم قدراتها التنظيمية واللوجستية، في سياق يعتبر فيه التمويل الخاص أحد الموارد المشروعة التي يحددها القانون التنظيمي.

وينسجم التعديل الثالث مع ما سبق، إذ يهمّ المادة 66 (الفقرة الثانية)، حيث تقترح الأغلبية الرفع من القيمة الواردة في مقتضيات العقوبات من 800.000 درهم إلى 1 مليون درهم، وذلك بهدف الملاءمة المباشرة مع التعديل المقترح في المادة 31، مشيرة في تعليلها إلى أن مراجعة العقوبات يجب أن تتم بنفس منطق مراجعة سقف التبرعات، ضمانا لوحدة النظام القانوني وضبطا لحدود التمويل المشروع.

واقترحت فرق الأغلبية إضافة مقتضى خاص ينص على أن منع الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها الذين يتوفرون، في تاريخ نشر القانون التنظيمي، على انتداب انتخابي من تأسيس أو الانخراط في حزب سياسي لا يدخل حيز التنفيذ إلا عند إجراء الانتخابات العامة المقبلة لمجلس النواب أو مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، ويأتي هذا المقترح، وفق تعليل الأغلبية، انسجامًا مع مبدأ عدم رجعية القوانين وتفاديًا لأي تدبير قد يربك حسن سير المؤسسات المنتخبة.

أما التعديل الخامس والأخير، فهو إضافة مادة جديدة بعنوان “أحكام انتقالية”، تُدرج ضمن المادة الثالثة من مشروع القانون التنظيمي. وتنص هذه المادة على أن أحكام البند 3 من الفقرة 1 من المادة 23  المتعلقة بمنع الأطر والموظفين المنخرطين في الأحزاب السياسية، التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها والمزاولين فعليًا لا تطبق إلا بعد مرور ستة أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ.

وتؤكد الأغلبية في تعليلها أن هذا المقترح يهدف إلى إعطاء مهلة معقولة للأطر والموظفين قصد ملاءمة وضعيتهم مع الأحكام الجديدة، وضمان الانتقال السلس دون إحداث اضطرابات داخل الهياكل الحزبية.

وتعتبر الأغلبية أن مجموع هذه المقترحات يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تدقيق وضعية فئات معينة في علاقتها بالعمل الحزبي، وتحديث الإحالات القانونية ذات الصلة، وتحقيق الانسجام بين قواعد الانخراط والتمويل والعقوبات، مع ضمان مرور سلس نحو التطبيق الكامل دون المساس بالاستقرار المؤسساتي والانتدابات القائمة.

المصدر: العمق المغربي

شاركها.