صادقت حكومة عزيز أخنوش على مشروع قانون يعيد النظر في شروط الولوج إلى مهنة العدول، ويمنع مزاولتها في محلات “غير لائقة”، إذ مكتبا مجهزا بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة، يستجيب للشروط الملائمة لاستقبال المتعاقدين.
مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي خلال اجتماعها الأسبوعي، نص على تحديد مجموعة من الشروط التي يتعين على العدل استيفاؤها قبل الشروع في ممارسة المهنة.
ومن بين هذه الشروط، فتح مكتب في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابعة لمقر تعيينه، ما لم يكن الأمر يتعلق بمزاولة المهنة في إطار المشاركة. ويأتي ذلك للقطع مع ممارسات تواترت من جانب بعض العدول الذين اعتادوا ممارسة المهنة دون التوفر على مكتب.
وفيما يخص تحرير العقود والشهادات، تم التنصيص على أن يتم ذلك بواسطة الحاسوب، وعلى ورق جيد يتميز بخاصية الضمان الكامل للحفظ، ويمكن تحريرها بخط اليد استثناء بناء على طلب أحد الأطراف، على أن يتم ذلك بمداد غير قابل للمحو على ورق جيد يتميز، وبخط مغربي أصيل سهل القراءة.
وتضمن المشروع أيضا مستجدات جديدة في مجال حقوق وواجبات العدل، من بينها التنصيص على تمكينه من حق التوقف عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بعد الاستجابة للشروط المطلوبة، مع وضع ضوابط لذلك.
كما تم التنصيص أيضا على ضرورة توفر العدل على مكتب مجهز بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة واللازمة لتقديم الخدمة المطلوبة، سعيا “إلى وضع حد لبعض الممارسات التي تسيء لهيبة المهنة ووقارها، من قبيل مزاولتها في محلات غير لائقة”.
وسمح المشروع ذاته للعدل باختيار النمط المناسب له ولوضعيته، بحيث تم التنصيص على إمكانية ممارسة المهنة بشكل ثنائي، أو في إطار نظام المشاركة في الوسائل اللازمة للعمل. ونص على ترتيب جزاء تأديبي في حق العدل المنقطع عن ممارسة المهنة بدون عذر مقبول.
وحدد الأجل الأقصى المسموح به للشروع في ممارسة المهنة بعد تاريخ التبليغ بقرار التعيين، في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب على العدل المعني من المهنة، وذلك “لتجاوز المشكل التي يطرحه عدم الالتحاق لممارسة المهام بعد صدور قرار التعيين في المهنة”.
وألزم مشروع القانون العدل البالغ سبعين (70) سنة بالإدلاء خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها داخل الأجل المحدد.
ومن المستجدات أيضا التي جاء بها المشروع، وجوب تلقي العدل الإشهاد بمكتبه كلما تعلق الأمر بعقود أو شهادات يكون موضوعها خارجا عن دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية حيث يوجد مكتبه، ولا يجوز له التوجه لتلقي هذه العقود والشهادات وتحريرها في حدود دائرة نفوذ محكمة الاستئناف إلا بعد إشعار القاضي المكلف بالتوثيق ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختصين، كتابة بذلك.
المصدر: العمق المغربي
