كتبعمرو صالح:
نصت المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء، بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يُسلم له البطاقة أو البطاقات التى تحددها اللجنة العليا، حسب النظام الانتخابي أو الموضوع محل الاستفتاء.
وأوجب القانون أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.
على أن ينتحي الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويُثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقًا للإجراءات التى تحددها اللجنة العليا.
ونوه القانون إلى أنه إذا كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة، فله أن يُبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين.
ويُوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه.
ويُعد توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلًا على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخابات أو الاستفتاء.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة
حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربي وفقًا للقانون الجديد
