الأمر الجزائي في القضايا التي لا تقتضي تحقيقاً ولا مرافعة وحدود العقوبة «غرامة لا تتجاوز 500 دينار»

القضايا البسيطة قد تسقط بالتقادم إذا ما تركت للإجراءات العادية التي عادة ما تأخذ وقتاً طويلاً

لا يمكن إصدار الأمر الجزائي إذا حضر المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بوكيله

صدر مرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، بهدف تبسيط الإجراءات القضائية في القضايا الجنائية البسيطة.

وأوردت المذكرة الإيضاحية، للمرسوم الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، أن الأمر الجزائي يُعد طريقة موجزة للفصل في بعض القضايا الجنائية وشكلاً من أشكال تيسير الإجراءات الجزائية وتبسيطها، وبما يُحققه ذلك من سرعة الفصل في تلك القضايا واختصاراً للوقت والجهد.

وأضافت أن المُشرّع تبنّى هذه الطريقة في المادتين 148 و149 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مسايراً في ذلك أغلب التشريعات المقارنة، واتخذها وسيلة سهلة للفصل في بعض القضايا الجنائية البسيطة التي لا تقتضي تحقيقاً ولا مرافعة، مشيرة إلى أنه يمكن إصداره بعد الاطلاع على الأوراق التي تتضمن من الأدلة ما يكفي للفصل في الدعوى، من دون الحاجة إلى السير في الإجراءات بالطريقة العادية.

وذكرت أنه متى اطمأن القاضي إلى الإدانة، أصدر أمره بالعقوبة وهي «الغرامة التي لا تجاوز 500 دينار».وأضافت المذكرة أنه يُبرّر اللجوء إلى هذه الطريقة أيضاً الارتفاع المطرد للقضايا البسيطة المطروحة على المحاكم، والتي قد تسقط بالتقادم إذا ما تركت للإجراءات العادية التي عادة ما تأخذ وقتاً طويلاً، كما قد يتأخر الفصل في تلك القضايا فيُشكل ذلك عبئاً على المحاكم.

وتنص (المادة 148) الجديدة على أنه يجوز لجهة الادعاء أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة والغرامة التي لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي، ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام، ويجوز تقديم هذه العريضة ومرفقاتها إلى المحكمة عن طريق الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها.

وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق، مع الاكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق، ولا يجوز لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز 500 دينار.

ونص المرسوم أيضاً على استبدال (المادة 149) من القانون ليصبح نصها على أنه «متى قدم طلب الأمر الجزائي للمحكمة، فإن لها، إذا رأت من المصلحة لأي سبب من الأسباب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة، أن تصدر أمراً بالرفض وتعلنه لجهة الادعاء التي عليها إذا رأت رفع الدعوى أن تلجأ إلى الطريق العادي، ويكون هذا الرفض وجوبياً على المحكمة إذا حضر المتهم أمامها بنفسه أو بوكيله. أما إذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة، فإن الأمر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة إلى المتهم، من حيث حجيته، ومن حيث مواعيد وطرق الطعن فيه. وتبدأ هذه المواعيد من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً بذات الطرق المقررة لإعلان الأحكام الغيابية. وإذا قدم للمحكمة طلب الأمر الجزائي من خلال الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها، أصدرت أمرها فيه مذيلاً بالتوقيع الإلكتروني المعتمد لقاضيها. ويكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية المرفقة بالطلب في هذه الحالة، ذات الحجية المقررة للتوقيعات أو المحررات الورقية الرسمية، متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه».

وأوضحت المذكرة مبررات المادة الجديدة، مشيرة إلى أن الأمر الجزائي يصدر بغير تحقيق أو مرافعة، اكتفاء بالتحقيقات الأولية وبعد الاطلاع على الأوراق التي عادة تتضمن ما يكفي للفصل في هذه الجرائم البسيطة دون حاجة إلى اتباع القواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة الجزائية، وأن الأمر الجزائي وسيلة تُجنّب المتهم حضور جلسات المحاكمة سيما مع وضوح الحقائق بمجرد الاطلاع على ملف القضية، لذا اعتبره المشرع بمنزلة حكم غيابي بالنسبة إليه، فكان لا مناص من أن ينص صراحة على وجوب أن ترفض المحكمة طلب جهة الادعاء باستصداره إذا ما حضر المتهم أمامها بنفسه أو بوكيله، ففي هذه الحالة يكون طريق رفع الدعوى بالإجراءات العادية هو الخيار الوحيد لجهة الادعاء.

ولفتت إلى أن قرار القاضي برفض إصدار الأمر الجزائي يؤدي إلى عودة السلطة لجهة الادعاء كاملة على الدعوى، عدا حقها في إعادة طلب إصدار الأمر الجزائي من المحكمة مرة ثانية بالنسبة لنفس الدعوى، وإلا اعتبر ذلك طعناً في قرار الرفض، كما يُعرّز استبدال تلك المادة حق المتهم في الدفاع عن نفسه، لأن مجرد حضوره أمام المحكمة يترتب عليه حتماً رفضها للأمر الجزائي.

وأشارت المذكرة إلى أن (المادة 149) لم تكن تنص على سريان قواعد إعلان الأحكام الغيابية على الأوامر الجزائية، فجاء استبدالها ليسد هذا النقص، وأضحى الأمر الجزائي بذلك بمثابة حكم غيابي من حيث مواعيد وطرق الطعن فيه. وتبدأ هذه المواعيد من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً بذات الطرق المقررة لإعلان الأحكام الغيابية.

ونص المرسوم أيضاً على إضافة مادة جديدة برقم (95 مكرر) لتنظيم إجراءات التعامل مع المضبوطات غير المشروعة، وتحديد السلطة المعنية بإقرار إتلافها متى كانت غير لازمة للتحقيق أو للفصل في الدعوى الجزائية وذلك قبل صدور الحكم فيها.

وأوردت المذكرة الإيضاحية أن مبرر إضافة هذه المادة هو أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كان قد تناول قواعد ضبط الأشياء المشروعة المتحصلة من الجرائم، من دون أن يتناول تنظيماً قانونياً يُبيّن كيفية التعامل مع المضبوطات غير المشروعة ومدة تخزينها والسلطة المعنية بإتلافها.

المصدر: الراي

شاركها.