دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على الآثار المصرية، باعتبارها تراثًا إنسانيًا فريدًا يعكس حضارة مصر وتاريخها العريق.
وفي هذا السياق، يرصد مصراوي العقوبات التي حددها قانون حماية الآثار ضد كل من يرتكب أفعالًا تمثل تشويهًا أو إضرارًا بالآثار المصرية.
ونصت المادة (45) من القانون على أن العقوبة المقررة لمن يقوم بتلك الأفعال هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل المخالفات وضع إعلانات أو لوحات للدعاية على الأثر، أو الكتابة أو النقش أو وضع الدهانات عليه، أو تشويهه أو إتلافه بطريق الخطأ، أو فصل جزء منه، أو الاستيلاء على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري أو أراضٍ أثرية دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو إضافة رمال أو نفايات أو مواد أخرى إلى الأرض أو الموقع الأثري.
كما أوضحت المادة نفسها أن المحكمة تُلزم الجاني في جميع الأحوال بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى أصله، بالإضافة إلى التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار الناتجة عن الفعل.
