قدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب تعديلات على المادة 7 من المدونة العامة للضرائب ضمن مشروع قانون المالية، همت عددا من الجوانب المتعلقة بالضرائب على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن أسعار الضريبة الخاصة بالمؤسسات التأمينية.
وفي ما يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، اقترح الفريق الاشتراكي تحديد الرسوم المفروضة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة وملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة (المعسل بدون تبغ) ودائل النيكوتين بدون تبغ، إلى جانب السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة. وتراوحت هذه الضرائب بين 5 و30 درهما للسوائل، و675 إلى 1200 درهم لملحقات الشيشة، و50 إلى 100 درهم للسجائر الإلكترونية الجاهزة.
كما قدم الفريق النيابي تعديلا يهم الفقرة الأولى من المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، ينص على إخضاع مؤسسات التأمين خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للسعر العادي للضريبة، وذلك من أجل توضيح الصيغة التنظيمية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية التي تسبق العودة إلى السعر العادي المحدد في 40 في المئة.
أما بخصوص المادة 91 الخاصة بالإعفاء دون الحق في الخصم، فقد اقترح الفريق الاشتراكي تدقيق صياغة الفقرة المتعلقة بإعفاء المعادن والمواد الأخرى المستعملة، عبر التنصيص على أن تحديد هذه المواد يتم بنص تنظيمي، بهدف تجويد النص وتوضيح مجال الإعفاء الضريبي.
وشمل تعديل آخر المادة 92 من المدونة، التي تنص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، حيث اقترح الفريق تقليص مدة التمديد الممكنة للإعفاء من 24 شهرا إلى 12 شهرا فقط، في إطار ما وصفه بترشيد المدة الزمنية للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية.
وتهدف هذه التعديلات، حسب الفريق الاشتراكي، إلى تعزيز العدالة الجبائية وضبط الصياغة القانونية للمقتضيات المالية بما يضمن وضوحها وتوازنها بين حاجيات الدولة الاستثمارية ومصالح الفاعلين الاقتصاديين.
وواصل الفريق الاشتراكي تقديم مقترحات تعديلية على المادة 7 من المدونة العامة للضرائب، موجهة هذه المرة إلى المادة 123 المتعلقة بالإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والتي تهم في الأساس أموال الاستثمار والسلع التجهيزية.
وينص التعديل المقترح على إمكانية تمديد أجل الإعفاء الممنوح للمشاريع الاستثمارية من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد أموال الاستثمار أو السلع التجهيزية، الذي يبلغ 36 شهرا، لمدة إضافية لا تتجاوز 12 شهرا بدلا من 24 شهرا كما ورد في النص الأصلي للمشروع.
ويشترط للاستفادة من هذا التمديد تقديم طلب إلكتروني قبل انتهاء الأجل الأصلي، وفق نموذج تعده الإدارة الضريبية، على أن يقتصر التمديد على المنشآت التي تقوم بتشييد أو إنجاز مشاريعها الاستثمارية في إطار اتفاقيات مبرمة مع الدولة وسارية المفعول.
ويهدف التعديل، حسب مذكرة الفريق الاشتراكي، إلى ترشيد مدة الإعفاءات الضريبية المؤقتة وتعزيز الانضباط المالي للمشاريع الاستثمارية، بما يضمن التوازن بين تحفيز الاستثمار ومردودية النظام الجبائي الوطني.
ويأتي هذا المقترح مكملا لسلسلة التعديلات التي تقدم بها الفريق على فصول أخرى من المادة 7، والتي شملت الضرائب الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالسجائر الإلكترونية وملحقات الشيشة، إلى جانب إعادة ضبط أسعار الضريبة بالنسبة لمؤسسات التأمين وتوضيح مجال الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المواد والمعادن المستعملة.
المصدر: العمق المغربي
