أجابت هند حمام، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول زكاة العقارات المؤجرة قائلة: إن الزكاة لا تجب على أصل العقار ذاته، وإنما على عائد الإيجار إذا تحققت فيه شروط الزكاة التي حدّدها الشرع الشريف، موضحة أن الأصل في الزكاة هو المال النامي المتجدد، لا الأعيان الثابتة.
الزكاة على العقارات المؤجَّرة
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العقارات المؤجرة ليست من قبيل التجارة، لأن المالك لا يبيعها وإنما ينتفع بعائدها، ولذلك تكون الزكاة في الإيجار فقط إذا بلغ النصاب المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرّ عليه حول هجري كامل وهو في ملك صاحبه، وكان فائضًا عن حاجاته الأساسية.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن حساب الحول يبدأ من وقت بلوغ الإيجارات النصاب، لا من وقت بدء التأجير، فإذا ظل المال بعد مرور العام محتفظًا بقيمته التي تعادل النصاب أو تزيد عنها، وجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5%.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا الحكم يسري على الشقق السكنية والمحلات المؤجرة على حد سواء، مشيرة إلى أن الزكاة هنا زكاة مال وليست زكاة عروض تجارة، لأن نية المالك لم تتجه للبيع وإنما للاستثمار عن طريق الإيجار.
وقالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء: “أما من اشترى العقار بغرض بيعه والتربح من ثمنه، فحينئذٍ يُعد من عروض التجارة، وتجب فيه الزكاة مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم قيمته السوقية وقتها إذا بلغت النصاب”.
متى يجب إخراج الزكاة على العقارات ؟
وكانت هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال حول زكاة العقارات قائلة: إن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، وهي شعيرة عظيمة تحمل معاني التكافل والتطهير والاتباع لأوامر الله تعالى، موضحة أن الزكاة لا تُفرض على كل الأموال، وإنما على أموال مخصوصة بشروط ونسب معينة، حددها الشرع الشريف.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن العقارات يختلف حكم زكاتها باختلاف نية المالك، فالعقار المعدّ للتجارة – أي الذي يُشترى بغرض البيع والربح – يُعامل معاملة عروض التجارة، وتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% إذا تحققت الشروط، وهي: مرور الحول الهجري، وبلوغ قيمته نصاب الزكاة المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مع نية التربح من بيعه.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة تُخرج مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم العقار بقيمته السوقية وقت البيع، سواء زادت أو قلت عن سعر الشراء، مؤكدة أن العقارات المعدة للسكن أو المؤجرة للاستغلال لا زكاة فيها إلا في عائد الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
