مادة 1 تعريفات
. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
. القانون: قانون الحماية من العنف الأسري رقم (16) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وما يطرأ عليهما من تعديلات.
. الصندوق: صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري المنصوص عليه بالمادة (23) من القانون، والمنشأ لدى المجلس الأعلى.
. مجلس الإدارة: مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري المشكل بموجب هذا القرار.
. الموارد: جميع المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق وأي تبرعات أو هبات غير مشروطة تقبل وفق الضوابط المعتمدة.
. التبرعات والهبات غير المشروطة: ما يُقدم للصندوق دون قيد أو شرط يخالف أغراضه أو يقيد إدارته أو يلزم بتصرف خارج أحكام هذا القرار والقانون.
. المنح: أوجه الصرف ما يعتمد مجلس الإدارة تخصيصه من مبالغ وبرامج وخدمات الرعاية الضحايا والوقاية والتأهيل وفق أحكام هذا القرار.
. الضحايا: المتضررون من العنف الأسري وفق التعريفات والإجراءات المقررة في القانون ولائحته التنفيذية.
. مراكز الحماية: الوحدات / المرافق المختصة باستقبال وحماية ورعاية حالات العنف الأسري والتابعة للمجلس الأعلى.
. برامج الوقاية والتأهيل: الأنشطة والمبادرات والمشروعات التي تعتمدها خطة الصندوق للحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها وضحاياها.
مادة 2
يُشكل مجلس إدارة صندوق حماية ضحايا العنف الأسري برئاسة
الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة وعضوية كل من:
. مدير إدارة مكتب الأمين العام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
. ممثلان عن الإدارة المالية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
. ممثل عن إدارة الشؤون القانونية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
. ممثل عن إدارة مراكز الحماية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
. رئيس قسم الخدمات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
. ممثل عن إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية وزارة الشئون الاجتماعية.
. ممثل عن الإدارة المالية وزارة الشئون الاجتماعية
مادة 3
يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
مادة 4
تتكون موارد الصندوق مما يلي:
أ المبالغ التي تخصصها الدولة في الاعتماد المالي للمجلس الأعلى.
ب التبرعات والهبات غير المشروطة.
مادة 5
تخصص أموال الصندوق للصرف على:
أ. تأمين الرعاية لضحايا العنف الأسري من جرائم العنف الأسري.
ب توفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها وضحاياها.
مادة 6
يختص مجلس إدارة الصندوق بالآتي:
1 تنظيم آلية استقبال التبرعات والهبات والموافقات اللازمة لقبولها .
2 تحديد الفئات المستفيدة من المنح وشروط الاستفادة منها.
3 المحافظة على موارد الصندوق وتنميتها.
4 اعتماد الميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلقة بها كل عام.
5 اختيار مدقق الحسابات الخارجي لاعتماد حسابات الصندوق.
6 يتم اختيار مدقق الحسابات الخارجي وفقا للضوابط والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
المصدر: جريدة الجريدة
