صدر اليوم في الرسمية (الكويت اليوم) قرار وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة رقم (271) لسنة 2025 بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري، والذي نص على الآتي:

مادة 1 تعريفات


. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

. القانون: قانون الحماية من العنف الأسري رقم (16) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وما يطرأ عليهما من تعديلات.

. الصندوق: صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري المنصوص عليه بالمادة (23) من القانون، والمنشأ لدى المجلس الأعلى.

. مجلس الإدارة: مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري المشكل بموجب هذا القرار.

. الموارد: جميع المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق وأي تبرعات أو هبات غير مشروطة تقبل وفق الضوابط المعتمدة.

. التبرعات والهبات غير المشروطة: ما يُقدم للصندوق دون قيد أو شرط يخالف أغراضه أو يقيد إدارته أو يلزم بتصرف خارج أحكام هذا القرار والقانون.

. المنح: أوجه الصرف ما يعتمد مجلس الإدارة تخصيصه من مبالغ وبرامج وخدمات الرعاية الضحايا والوقاية والتأهيل وفق أحكام هذا القرار.

. الضحايا: المتضررون من العنف الأسري وفق التعريفات والإجراءات المقررة في القانون ولائحته التنفيذية.
. مراكز الحماية: الوحدات / المرافق المختصة باستقبال وحماية ورعاية حالات العنف الأسري والتابعة للمجلس الأعلى.

. برامج الوقاية والتأهيل: الأنشطة والمبادرات والمشروعات التي تعتمدها خطة الصندوق للحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها وضحاياها.

مادة 2

يُشكل مجلس إدارة صندوق حماية ضحايا العنف الأسري برئاسة

الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة وعضوية كل من:

. مدير إدارة مكتب الأمين العام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

. ممثلان عن الإدارة المالية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

. ممثل عن إدارة الشؤون القانونية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

. ممثل عن إدارة مراكز الحماية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

. رئيس قسم الخدمات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

. ممثل عن إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية وزارة الشئون الاجتماعية.

. ممثل عن الإدارة المالية وزارة الشئون الاجتماعية

مادة 3

يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.

مادة 4

تتكون موارد الصندوق مما يلي:

أ المبالغ التي تخصصها الدولة في الاعتماد المالي للمجلس الأعلى.

ب التبرعات والهبات غير المشروطة.
مادة 5

تخصص أموال الصندوق للصرف على:

أ. تأمين الرعاية لضحايا العنف الأسري من جرائم العنف الأسري.

ب توفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها وضحاياها.

مادة 6

يختص مجلس إدارة الصندوق بالآتي:

1 تنظيم آلية استقبال التبرعات والهبات والموافقات اللازمة لقبولها .

2 تحديد الفئات المستفيدة من المنح وشروط الاستفادة منها.

3 المحافظة على موارد الصندوق وتنميتها.

4 اعتماد الميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلقة بها كل عام.

5 اختيار مدقق الحسابات الخارجي لاعتماد حسابات الصندوق.

6 يتم اختيار مدقق الحسابات الخارجي وفقا للضوابط والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

 

المصدر: جريدة الجريدة

شاركها.