حدّد الجهاز المركزي للمناقصات العامة 4 شروط للجهات العامة الخاضعة لأحكام قانون المناقصات العامة تتعلّق بمشاركة المناقصين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الشروط الخاصة بالمناقصة.
وشدّد الجهاز على أن يتم التحقق من استيفاء الشروط الأربعة، في حال التوصية بالترسية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شريطة أن تكون عطاءاتهم مطابقة للمواصفات والشروط، وأسعارهم لا تزيد على 20 في المئة من أقل العطاءات المقبولة. والشروط هي:
1 تقديم شهادة تسجيل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2 تقديم قوائم مالية معتمدة ومدققة من مكتب تدقيق محاسبي معتمد لدى وزارة التجارة والصناعة، لآخر 3 سنوات. وفي حال عدم انقضاء فترة الثلاث سنوات من تاريخ التأسيس، يتم تقديم القوائم المالية للفترة المنقضية، والتأكد من ألا تتجاوز أصول شركات المشروعات الصغيرة 250 ألف دينار، ولا تتجاوز إيراداتها 750 ألفاً سنوياً، ولا تتجاوز أصول شركة المشروعات المتوسطة 500 ألف دينار، ولا تتجاوز إيراداتها 1.5 مليون دينار سنوياً، وفي حال تجاوز الأصول أو الإيرادات للحد الأعلى المنصوص عليه لا يتم منح الشركة نسبة الأفضلية.
3 تقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة بعدد العمالة الإجمالية المسجلة على ملف الشركة، متضمنة كل العقود الحكومية، والتأكيد على ألا يزيد إجمالي عدد العمالة الإجمالية على 50 عاملاً للمشروعات الصغيرة و150 للمشروعات المتوسطة.
4 تقديم شهادة السجل التجاري والرخصة التجارية، على أن تتضمن الرخصة النشاط التجاري المتوافق مع طبيعة أعمال المناقصة المطلوبة.
المصدر: الراي