قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موظف بأن يؤدي إلى صاحب شركة كان يعمل فيها قبل عامين، مبلغاً قدره 23 ألفاً و586 درهماً، كان قد حوّلها إلى حسابه بالخطأ، ورفض المدعى عليه إعادتها، مشيرة إلى أنه لم يُقدّم تفسيراً مقبولاً لطبيعة هذا التحويل أو سبباً له.
وفي التفاصيل، أقام صاحب شركة دعوى قضائية ضد موظف سابق في الشركة، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 23 ألفاً و586 درهماً، وإلزامه بالفائدة القانونية، والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى تحويله مبلغ المطالبة إلى حساب المدعى عليه على سبيل الخطأ، وقد رفض الأخير إرجاع المبلغ، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة أنكر من خلالها الواقعة موضوع الدعوى، وقرر أنه كان خارج الدولة وقت الإيداع، والتمس في ختامها رفض الدعوى.
وخلال نظر الدعوى، قرّرت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي، فحلفها بصيغة: «أقسم بالله أنني حولت مبلغ 23 ألفاً و586 درهماً إلى حساب المدعى عليه بطريق الخطأ، وأن المدعى عليه لم يكن دائناً لي بهذا المبلغ المحول إليه، وأنه لم يرد لي هذا المبلغ أو جزءاً منه بأي طريقة كانت، وأن ذمته مازالت مشغولة لي بهذا المبلغ المطالب به، والله على ما أقول شهيد».
وأظهر تقرير الخبرة الفنية المنتدبة من المحكمة أن المدعي حّول عن طريق التطبيق البنكي مبلغاً قدره 23 ألفاً و580 درهماً من حسابه إلى الحساب الخاص بالمدعى عليه، وأنه طبقاً للثابت من كشف الحساب أن المبلغ محل النزاع قد دخل بالفعل إلى حساب المدعى عليه، وتم سحب مبلغ 23 ألفاً و554 درهماً في اليوم التالي، ولم يوضح كشف الحساب وسيلة السحب.
وذكر التقرير أن المدعي أفاد بأن التحويل قد تم عن طريق الخطأ، على اعتبار أن المدعى عليه كان يعمل لدى المدعي، وكان اسمه ورقم حسابه مسجلين في قائمة المستفيدين في تطبيق البنك المثبت في هاتفه، وما يثبت ذلك تحويله المبلغ ذاته مرة أخرى في اليوم نفسه للمستفيد الأصلي، وأنه لم يثبت للخبرة وجود علاقة بين المدعي والمدعى عليه خلال الفترة من تاريخ إنهاء علاقة العمل بين الطرفين قبل عامين من تاريخ التحويل، كما لم يُقدّم المدعى عليه مستندات أمام الخبرة توضح سبب تحويل هذا المبلغ إلى حسابه، أو أي مستندات تفيد برده المبلغ، ما تستخلص معه الخبرة أن المبلغ موضوع الدعوى قد تم تحويله بالخطأ، ومن ثم تكون ذمة المدعى عليه مشغولة لمصلحة المدعي بالمبلغ.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، مشيرة إلى أن ما انتهت إليه الخبرة المنتدبة بوجود تحويل هذا المبلغ، وتبرير المدعي بأنه على سبيل الخطأ، وتحويله المبلغ ذاته (بحسب الثابت من تقرير الخبرة) في اليوم نفسه إلى حساب شخص آخر (المراد تحويل المبلغ إليه)، ما يفيد وجود قرينة على صحة ما يدعيه المدعي، خصوصاً أن المدعى عليه لم يُقدّم تفسيراً مقبولاً لطبيعة هذا التحويل أو سبباً له قد يدحض القرائن السالفة، وعليه فإن ثبوت تسلمه ذلك المبلغ المطالب به، مع عدم وجود مبرر مشروع له، يُقيم قرينة على قبضه شيئاً بغير حق. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 23 ألفاً و586 درهماً، وإلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم