كتب : أحمد أبو النجا
11:39 ص
04/10/2025
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، بإلغاء قرار خصم 10 أيام من راتب موظف بمصلحة الضرائب، بعد اتهامه بالإساءة إلى قيادات المصلحة والتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن استخدام الموظف العام لمواقع التواصل لا يُعد مخالفة تأديبية إلا بثبوت الإساءة أو التشهير من خلال دليل رقمي قاطع.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، يستلزم توافر دليل رقمي واضح يثبت ارتكاب المخالفة، مؤكدة أن مجرد نشر صور منسوبة لحساب على “فيسبوك” لا يكفي لإثبات التهمة ما لم يُثبت أن الحساب يخص الموظف فعليًا.
وأشارت المحكمة إلى أن الطاعن أنكر صلته بالصفحة محل الاتهام، وطلب خلال التحقيقات تتبع الحساب للتأكد من ملكيته له، وهو ما لم تُجرِه الجهة الإدارية، مما يُعد قصورًا جسيمًا في التحقيق.
وأضافت المحكمة أن التحقيق تجاهل أوجه دفاع الموظف ولم يتضمّن أي دليل رقمي يثبت نسبة الصفحة إليه، مما يفقد التحقيق شروط العدالة الإجرائية ويبطله، وبالتالي يُبطل الجزاء التأديبي الصادر استنادًا إليه.
وانتهت المحكمة إلى القضاء بإلغاء الحكم التأديبي والقرار الصادر بخصم 10 أيام من راتب الموظف، وبراءته من التهم المنسوبة إليه، في الطعن رقم 96845 لسنة 64 قضائية عليا.