صدر قراران من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، نشرا في ملحق بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، بفقدان الجنسية من 17 شخصاً، بناء على المادتين 10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.

وتنص المادة 10 على أن «المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها»، فيما تنص المادة 11 على أن «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية».


المصدر: الراي

شاركها.