ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عن حكم شراء سلع يشاع أنها قد تكون مسروقة. السائل أوضح أنه توجَّه لشراء أغراض من أحد الأسواق، لكنه سمع من بعض الأشخاص أن بعض المعروضات هناك قد تكون مسروقة، فتساءل عن موقف الشرع في مثل هذه الحالة.

ردُّ دار الإفتاء جاء مؤكدًا على مبدأ شرعي مهم، وهو أن الأصل في الناس البراءة وسلامة النية، وأنه لا يجوز بناء الأحكام على الشكوك أو الظنون غير المؤكدة. فقد حثَّ الإسلام على حسن الظن بالناس، ونبذ سوء الظن، والتجسس، والتخوين بغير دليل قاطع.

وأوضحت الدار أن التوجس الدائم من فساد نية الآخرين أو التشكيك في أفعالهم دون يقين يتنافى مع القيم الإسلامية التي دعت إلى التماس العذر، والبعد عن الظنون المسيئة، مستدلة بقوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: 12].

لذا، فلا إثم على من اشترى من هذه الأسواق ما دام لم يتيقن أن السلعة مسروقة أو أن البائع متورط في السرقة. 

أما إن غلب على الظن بالدليل الواضح أن السلعة مسروقة، فالواجب الامتناع عن شرائها، التزامًا بالعدل وحرمة أموال الناس.

وأكدت الدار إنه لا يصح شرعًا اتهام أحد بالسرقة لمجرد الشك في ملكيته لما في حوزته؛ لأن الأصل في الأشياء أنها مملوكة لصاحب اليد، ما دام قد ادعى ملكيته لها، أو كان يتصرف فيها بصفته وليًا أو وكيلًا، ولا يقبل الطعن في هذا الأصل إلا بوجود بينة واضحة.

فكل ما يعرض من سلع وبضائع في يد الناس يعد شرعًا ملكًا لهم، ولا يطلب من المشتري التفتيش أو التحري عن مصدرها ما دام البائع مستور الحال ولم يظهر ما يخالف ذلك. 

أما الشك المجرد بأن هذه السلع قد تكون مسروقة، فهو احتمال لا يُلتفت إليه، ولا يكفي لنقض الأصل، لأن الأحكام لا تُبنى على الظنون والأوهام، بل على اليقين والدليل.
 

شاركها.