قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي، برفض دعوى أقامتها عروس ضد شركة تنظيم حفلات زواج، طلبت فيها إلزام الشركة بردّ 11 ألفاً و800 درهم كانت قد حولتها لها لتنظيم حفل الزواج الذي لم يتم.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تقدم ما يفيد مديونية المدعى عليها بهذا الدَّين، وأن أمر التحويل القائم لا يثبت سوى واقعة انتقال المال باتفاق الطرفين.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شركة تنظيم حفلات، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 11 ألفاً و800 درهم رسوم تنظيم حفل زفاف، وإلزامها بالتعويض بمبلغ 20 ألف درهم، والمصروفات، مشيرة إلى أنها تعاقدت معها على تنظيم حفل زفاف، إلا أنه لم يتم تنظيم الحفل بسبب وجود «ظرف طارئ» لديها.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق الدعوى أن العقد سند المدعية في دعواها كان بين المدعى عليها وبين شخص آخر، غير مختصم في الدعوى، وكانت الأوراق قد خلت من أي مستند يفيد علاقة المدعى عليها مع المدعية، أو أن هناك اتفاقاً أو تعاقداً، وأن أقوال المدعية جاءت مرسلة دون دليل يساندها، وكانت هي المكلفة بعبء الإثبات، ولا ينال من ذلك ما قدمته من أوامر تحويل مالي، حيث لا يعد ذلك دليلاً على انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ.
وأشارت إلى أن التحويل المرفق لا يعد سنداً في الدعوى إلا أنه يبين تحويل أموال من المدعية إلى شخص آخر، لا ينبئ بمجرده عن السبب، أو يثبت سبب المطالبة، ولم تقدم المدعية ما يفيد مديونية المدعى عليها بهذا الدين، وأن أمر التحويل القائم لا يثبت سوى واقعة انتقال المال باتفاق الطرفين، ومن ثم تكون قد عجزت عن إثبات طلبها.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم