08:00 ص


السبت 20 سبتمبر 2025

كتب ـ رمضان يونس:

أودعت الدائرة “4” جنح بمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمود حسن عبد القادر، وعضوية المستشارين أحمد فوزي عبد الباري، وزياد إبراهيم حمودة، وهشام الفخراني، في الدعوى رقم 1046 لسنة 2025، المُدانة فيها مروة يسري المعروفة إعلاميًا بـ”بنت مبارك”، بالحبس عامين وتغريمها 100 ألف جنيه في واقعة سب وقذف الفنانة وفاء عامر.

وقالت المحكمة في حيثياتها: إن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها، مستخلصة مما قرره المبلغ استدلالًا بالمحضر المؤرخ 22 يوليو 2025، تمثلت في قيام المتهمة بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” تحمل اسم ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونشرت من خلالها مقاطع مصورة وجهت فيها عبارات قذف بحق المجني عليها وفاء عامر، متهمة إياها بالاتجار في الأعضاء، قاصدة التشهير بها.

وأوضحت الحيثيات أن المقدم أحمد العقيقي، مُجري التحريات، شهد بأن تحرياته أسفرت عن أن المتهمة هي من تدير الحساب المذكور، فاستدعاها لسؤالها، وأقرت أمامه بإدارتها للحساب، وقدمت هاتفيها المحمولين للفحص وسلمتهما للنقيب مهندس رشاد سلام لفحصهما. وأثبت الأخير أنه بفحص الهاتفين تبين وجود آثار إلكترونية تؤكد استخدام الحساب محل الاتهام من خلالهما، وأرفق بالأوراق صور الحساب والمنشورات والمقاطع المصورة، فاطلعت عليها المحكمة وألمّت بمحتواها. كما أقرت المتهمة في التحقيقات بما نُسب إليها من اتهامات.

وفيما يتعلق بدفع دفاع المتهمة بعدم وجود وكالة خاصة لدى المُبلغ، أوضحت المحكمة أن جريمة القذف من جرائم الشكوى التي تستوجب تقديمها من المجني عليه أو وكيله الخاص، غير أن المحكمة الراهنة تحاكم المتهمة على جريمة من جرائم تقنية المعلومات، وليس على جريمة من الجرائم الواردة حصراً في المادة 217 من قانون العقوبات. ومن ثم تخضع هذه الجرائم للقواعد العامة بشأن الحق في الإبلاغ، وفقًا للمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح لكل من علم بوقوع جريمة إبلاغ النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي عنها، وبالتالي تلتفت المحكمة عن هذا الدفع.

كما رأت المحكمة أن باقي دفوع المتهمة من قبيل الجدل الموضوعي، مؤكدة أنها ليست ملزمة بالرد على كل جزئية يثيرها الدفاع، إذ يكفي اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي عولت عليها لإطراح جميع الاعتبارات الأخرى، وذلك وفقًا لمبدأ مستقر في أحكام محكمة النقض.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة رأت قيام الارتباط بين الجرائم المنسوبة للمتهمة، واعتبرت فعلها مشروعًا إجراميًا واحدًا تحققت به أركان الجرائم مجتمعة، وأسندت النيابة العامة إليها ارتكابها معًا. ولما كانت العقوبة الأشد هي المقررة لجريمة “إنشاء وإدارة واستخدام حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة” المؤثمة بنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فقد واجهت المحكمة المتهمة بهذه الجريمة فقط، وأصدرت حكمها على هذا الأساس.

وشرحت الحيثيات أن المادة 27 من القانون ذاته تنص على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا”.

كما أوضحت أن المادة 38/1 من القانون ألزمت المحكمة في حال الحكم بالإدانة بمصادرة الأدوات والآلات والأجهزة التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

وأكدت الحيثيات أن جرائم تقنية المعلومات شأنها شأن باقي الجرائم، تتطلب توافر الركنين المادي والمعنوي. فالركن المادي يتمثل في ارتكاب الأفعال المجرّمة قانونًا، بينما الركن المعنوي يتمثل في العلم والإرادة، أي أن يكون المتهم عالمًا بأنه يباشر نشاطًا إجراميًا ومريدًا تحقيق نتيجته.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن القاضي يحكم في الدعوى حسب عقيدته التي تكونت بكامل حريته، وفقًا للمادة 202/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

شاركها.