تتصدى مصر هذه الأيام للعديد من الاعتداءات على سفاراتها المصرية وقنصلياتها في العديد من دول العالم، ضمن حملة إخوانية مدبرة للإساءة بالدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية، وصرف عيون العالم عن الانتهاكانت التي تقوم بها إسرائيل ضد أهالى غزة.

ورغم ذلك تتصدى الخارجية المصرية لهذا بكل قوتها وفق القوانين المعمول بها دوليًا في اتفاقيات فيينا الدبلوماسية والقنصلية.

في السطور التالية نتعرف على المواد المعمول بها دوليًا حال التعدى على سفارة أي دولة في الخارج.

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

أبرمت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في 18 أبريل 1961، وقد تم إيداع النص الأصلي للاتفاقية بخمس لغات رسمية وهى: “الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية” لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعد هذه الاتفاقية إحدى الركائز التي يقوم عليها القانون الدبلوماسي الدولي، بجانب اتفاقية 1963 واتفاقية البعثات الخاصة 1969.

وفي ما يلي نص المادة “22” من اتفاقية فيينا والتي تنص على حماية السفارات والقنصليات في الخارج وهى كالآتى:

۱ – تكون حرمة دار البعثة مصونة . ولا يجوز لمأمورى الدولة المعتمد لديها دخولها إلا برضا رئيس البعثة .

۲ – يترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار البعثة من أى اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها
تعفى دار البعثة وأثاثاتها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ.

ونصت المادة “31” من نص اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على الآتى والتي تتحدث عن حُرمت مبانى القنصلية:

المادة ” 31″ من نص اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية

1. تتمتع مباني القنصلية بالحرمة في الحدود المذكورة في هذه المادة.

2. لا يجوز لسلطات الدولة الموفد إليها أن تدخل في الجزء المخصص من مباني القنصلية لأعمال البعثة القنصلية إلا بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو من ينيبه أو بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة، غير أنه يمكن افتراض وجود موافقة رئيس البعثة القنصلية في حالة حريق أو كارثة أخرى تستدعى اتخاذ تدابير وقائية فورية.

3. مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة فإن على الدولة الموفد إليها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مباني القنصلية ضد أي اقتحام أو إضرار بها، وكذا لمنع أي إضراب لأمن البعثة القنصلية أو الحط من كرامتها.

4. يجب أن تكون مباني القنصلية ومفروشاتها وممتلكات البعثة القنصلية ووسائل النقل بها محصنة ضد أي شكل من الاستيلاء لأغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة، وفي حالة ما يكون نزع الملكية ضروريا لمثل هذه الأغراض فيجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب عرقلة القيام بالأعمال القنصلية ولدفع تعويض فوري ومناسب وفعال للدولة الموفدة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر موقعنا وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

شاركها.