04:00 ص


السبت 23 أغسطس 2025

كتبعمرو صالح:

حدد قانون الرياضة الجديد، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه في دور الانعقاد الخامس، ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية.

وجاءت تلك الضوابط كالتالي:

مادة 71:

تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (٥١%) من رأس مال الشركة.

ويجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن النسبة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.

ولا تسري على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

مادة 72:

لا يجوز للشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضي أيًا كان شكلها القانونى مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية دون غيرها، وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة 73:

يُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح ترخيص شركة الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية.

ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يزيد عن 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى عشرين مليون جنيه.

مادة 75:

يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة وفقًا لأحكام هذا الباب وذلك بدون مقابل.

اقرأ أيضًا:

غرفة السياحة: مد فترة سداد رسوم الاشتراك في قرعة الحج السياحي 1447

قانون الرياضة الجديد يُحدد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية تفاصيل

بعد واقعة “الثقب الأسود”.. توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة للمسئولين

حريق بجراج “التنظيم والإدارة”.. وإجراء عاجل بشأن امتحانات السبت

شاركها.