مشروع التعديل يتضمن استبدال 24 مادة وإلغاء 4 وإضافة 3 جديدة
إدراج عقوبات رادعة لمن يستغل ذوي الإعاقة في التوظيف أو التراخيص التجارية
«بدل إعاقة» للموظف بجانب الراتب مع منع الجمع بينه وبين المخصص الشهري
تحديد آلية تصنيف الإعاقة بقرارات مكتوبة وبإشراف «المسؤولية الطبية» لتلقي التظلمات
منح الضبطية القضائية لموظفين حكوميين لمراقبة تطبيق القانون في أماكن العمل
تعديل مهام المكلف بالرعاية وإلزامه بإبلاغ الهيئة في حالات الوفاة أو الغياب أو التغيير
تمكين الهيئة من تغيير المكلف في حال الإدانة والإهمال أو الإقامة بدور الرعاية لأكثر من 30 يوماً
استمرار صرف المخصص الشهري حتى سن 28 مع توسيع حالات إيقافه عند الشفاء أو الدعم
تعديل آلية المنح السكنية وربطها بنسبة سداد أعلى وحد أقصى 100 دينار شهرياً
إضافة قيد السن في استحقاق معاش الإعاقة بحيث لا يتجاوز عمر المستحق 65 عاماً
تكليف وزارة الصحة رسمياً بتوفير الأجهزة التعويضية أو صرف بدائل نقدية وفق توصيات اللجنة
رفع بدل السائق والخادم من 100 إلى 120 ديناراً لمواكبة تكاليف المعيشة المتزايدة
تشديد العقوبات في المادة 61: الحبس قد يصل إلى 5 سنوات وغرامات إلى 5 آلاف دينار
في إطار الحرص الحكومي على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتطبيق توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين جودة حياة جميع فئات المجتمع، تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية والمجتمعية، إلى إجراء تعديل شامل على القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق نقلة نوعية في تعزيز حقوقهم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بصورة متكاملة على قدم المساواة مع الآخرين.
التعديلات المقترحة شملت استبدال نصوص 24 مادة من القانون القائم، إلى جانب إلغاء 4 مواد، وإضافة 3 مواد جديدة، تناولت قضايا تتعلق بالعقوبات والحقوق المالية وآليات التظلم والدمج المجتمعي والرعاية الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها، على نحو يُعزز من الإطار التشريعي لحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد خاطبت الوزارة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لاستمزاج آرائها في شأن مسودة مشروع المرسوم الجديد، تمهيداً لصياغته بصورته النهائية ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره رسمياً.
مواد جديدة
وتضمنت مسودة مشروع مرسوم القانون الذي لا يزال قيد الدراسة لدى الجهات المختصة إضافة مادة جديدة في فصل العقوبات تنص على «معاقبة كل من يستغل شخصاً ذا إعاقة في مكان العمل، أو في الحصول على ترخيص تجاري للاستفادة من إعفاءات حكومية، بالحبس من 3 إلى 6 أشهر أو بغرامة من 500 إلى 1000 دينار»، كما أضيفت مادة أخرى تنص على «صرف بدل إعاقة للموظف من ذوي الإعاقة إلى جانب راتبه، على أن يحدد ديوان الخدمة المدنية قيمته، مع منع الجمع بين هذا البدل والمخصص الشهري»، وإضافة مادة ثالثة تحدد آلية تصنيف الإعاقة عبر اللجنة الفنية المختصة، وفق معايير واضحة مكتوبة باللغة العربية، وتشمل إمكانية التظلم من قراراتها أمام جهاز المسؤولية الطبية، الذي يملك صلاحية الرقابة والمحاسبة على أعضاء اللجنة وفقاً لقانون الأخطاء الطبية.
أما على مستوى أبرز المواد التي شملها الاستبدال، فقد جاء التعديل على المادة 26 ليمنح الجهات الحكومية حق تعيين موظفين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، لرصد وتحرير المخالفات المتعلقة بتطبيق القانون في أماكن العمل أو الأماكن الخاصة، بعد أن كان الأمر مقتصراً على مشرفين اجتماعيين أو نفسيين تابعين للهيئة.
تعديلات جوهرية
وفي المادة 27، تم توسيع واجبات المكلف بالرعاية، بإلزامه بإخطار الهيئة في حال وفاة الشخص ذي الإعاقة أو غيابه أو تبديل سكنه أو مرضه، مع منح الهيئة صلاحية استرداد المبالغ التي صُرفت بغير وجه حق بعد الوفاة. كما أُعيدت صياغة المادة 28 لتوسيع صلاحية الهيئة في تغيير المكلف بالرعاية متى ما دعت الحاجة، أو إذا ثبتت عليه إدانة قضائية أو في حال بقاء الشخص ذي الإعاقة أكثر من 30 يوماً في دور الرعاية أو المراكز العلاجية، وهو تعديل يمنح الهيئة أدوات قانونية أكثر حسماً لمعالجة حالات الإهمال.
وفي ما يتعلق بالمادة 29، حافظ التعديل على حق الشخص ذي الإعاقة في الحصول على مخصص شهري حتى سن الحادية والعشرين، ويمتد حتى سن الثامنة والعشرين إذا استمر في الدراسة، كما بقي الحق محفوظاً للمرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل، غير أن النص المعدل أضاف حالات جديدة لوقف صرف المخصص، من بينها الشفاء الكامل من الإعاقة، أو حصول المكلف بالرعاية على دعم شهري يفوق قيمة المخصص من خزينة الدولة. وفي المادة 32، تمت إعادة تنظيم آلية صرف المنح السكنية لتُمنح لمرة واحدة فقط، سواء كانت بقيمة عشرة آلاف دينار لذوي الإعاقات الشديدة، أو خمسة آلاف دينار للإعاقات البسيطة، مع رفع نسبة الاقتطاع الشهري لسداد القرض من 5 إلى 10 في المئة، بحد أقصى 100 دينار شهرياً، بدلاً من 50 ديناراً.
أما المادة 40 فقد شهدت تعديلاً لتوسيع نطاق الاستفادة من ميزة تخفيض ساعات العمل اليومية، بحيث يشمل الموظفين من ذوي الإعاقات المتوسطة أو الشديدة، وكذلك من يتولون رعاية أشخاص بهذه الحالات، كما أضيف بند جديد يسمح بمنح هذه الميزة للموظف الكويتي الذي يحضن شخصاً غير كويتي من ذوي الإعاقة، بشرط موافقة اللجنة الفنية.
قيود إضافية
وجاء التعديل المقترح على المادة 43 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليضيف قيداً جديداً يتعلق بالسن، حيث نص على ألا يتجاوز عمر المستحق لمعاش الإعاقة 65 عاماً، في حالة العجز عن العمل، وقد أبقى النص المقترح على بقية أحكام المادة كما هي في الصيغة الحالية، حيث يظل معاش الإعاقة يُمنح وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها الهيئة، كما يستمر الحظر على الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المنصوص عليه في المادة 29.
وفي المادة 44، تم تعزيز الجانب الصحي، بإضافة وزارة الصحة كمؤسسة مسؤولة عن توفير الأجهزة التعويضية أو صرف مبالغ مالية لشرائها، وفقاً لما تقرره اللجنة الفنية، مع إلزام الهيئة بإعادة النظر في درجة الإعاقة عند استخدام الجهاز التعويضي، وهو بند من شأنه تعزيز الدقة في التصنيف ومطابقة المعايير الحديثة.
كما جاء التعديل على المادة 45 ليزيد المبلغ المالي المخصص لمن تستوجب إعاقته الاستعانة بسائق أو خادم من 100 إلى 120 ديناراً، بما يتماشى مع ارتفاع كلفة المعيشة والخدمات. وشهدت المادة 61 المعنية بالعقوبات إعادة صياغة كاملة لتشديد الغرامات، وتدرج العقوبة بحسب حجم الضرر الناتج عن الإهمال، حيث تبدأ العقوبات من الحبس شهراً وغرامة 500 دينار، وقد تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار، في حال التسبب في وفاة الشخص ذي الإعاقة، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي، بما يمثل نقلة نوعية في مستوى الردع القانوني تجاه أي تقصير في أداء واجبات الرعاية.
تعديلات تنظيمية
وفي إطار التعديلات التنظيمية، شمل مشروع القانون إلغاء أربع مواد من النص القانوني الحالي، وهي المادة 50 التي كانت تنظم آلية ترشيح ممثلي جمعيات النفع العام في المجلس الأعلى، والمادة 57 المتعلقة بتحديد الإدارات التي تنتقل تبعيتها إلى الهيئة، والمادة 58 التي تنص على نقل موظفي المجلس الأعلى السابق إلى الهيئة الجديدة مع احتفاظهم بدرجاتهم، إضافة إلى المادة 68 التي كانت تحدد «أصدقاء المعاقين» وصلاحياتهم في تنفيذ القانون.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هذه التعديلات بمجملها تعكس توجهاً إصلاحياً شاملاً، يهدف إلى رفع كفاءة التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تنفيذها بفعالية على أرض الواقع، من خلال تشديد العقوبات على المخالفات، وتوسيع صلاحيات الرقابة، وتحقيق العدالة المالية، وتعزيز الاستقلالية الإدارية، ورفع جودة الخدمات التعليمية والصحية والسكنية.
ووصفت المصادر التعديلات الجوهرية على القانون الحالي بالرؤية التشريعية المتقدمة التي تُواكب المستجدات وتسد الثغرات القانونية، وتُعزز من الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
3 مواد جديدة
• (مادة أولى): تضاف مادة جديدة في فصل العقوبات، ونصها كالتالي:
دون الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من:
استغل شخصاً ذا إعاقة في مكان العمل.
استغل ذا الإعاقة في الحصول على ترخيص تجاري، للاستفادة من أي إعفاءات من الرسوم الحكومية.
• (مادة ثانية): تضاف مادة جديدة برقم 29 مكرراً ونصها:
يصرف بدل إعاقة للموظف ذي الإعاقة، بالإضافة إلى راتبه يحدد قيمته ديوان الخدمة المدنية، ولا يجوز الجمع بين بدل الإعاقة والمخصص الشهري لذي الإعاقة.
• (مادة ثالثة): تضاف مادة جديدة برقم 54 مكرراً، نصها:
تحدد اللجنة الفنية المختصة بقرار منها نوع الإعاقة ودرجتها وفق المعايير التي تضعها الهيئة، على أن يكون ذلك القرار محرراً باللغة العربية مشتملاً على أسبابه التي بني عليها والإجراءات والمعايير المطبقة على الحالة المعروضة والنتيجة التي انتهت إليها، وإلا كان قرارها باطلاً.
ويتم التظلم من كافة قرارات اللجنة الفنية أمام جهاز المسؤولية الطبية ولجانه التي يحددها، ويخضع أعضاء اللجنة الفنية في أعمالهم لرقابة الجهاز، ويخضعون للقواعد الواردة بالقانون المشار إليه في شأن التحقيق في أعمالهم والأخطاء الطبية والمهنية إن وجدت، وتوقع عليهم العقوبات الواردة به إن كان لها مقتضى.
إلغاء 4 مواد
• (المادة رقم 50): تجتمع جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة، لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الأعلى ومجلس الإدارة في الهيئة بناء على دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
• (المادة رقم 57): يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس الأعلى، قراره بالجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
• (المادة رقم 58): ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بالقانون 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين إلى الهيئة، ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.
• (المادة رقم 68): تحدد الهيئة المكلفين (أصدقاء المعاقين) بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، سواء من العاملين فيها أو من خارجها، وتصدر الهيئة قراراً بتحديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.
المصدر: الراي