04:00 ص
الثلاثاء 22 يوليه 2025
كتب نشأت علي:
تضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أصدره رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية، بعد موافقة مجلس النواب، عددًا من الضوابط لمزاولة المهن الطبية المختلفة.
وتضمنت تلك الضوابط حظر قيام مقدمي الخدمة بمجموعة من الأفعال.
ونص القانون علي:
يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته، والتي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها المرض معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
ويحظر الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية. وفي حال خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة، يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتوجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة طبية، مع إعداد تقرير مختصر عن نتائج الفحص الأولية.
وينص القانون على منع الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة.
ويحظر استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية للمريض.
ويشدد القانون على عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
ويمنع القانون القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
ويحظر أيضًا إفشاء سر متلقي الخدمة الذي يطلع عليه مقدم الخدمة أثناء مزاولة المهنة، باستثناء بعض الحالات مثل موافقة المريض، أو منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، أو تنفيذ تكليف من جهة تحقيق أو محكمة مختصة، أو إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو جهة العمل، أو للدفاع عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، بشرط أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة وفي حدود ما تقتضيه الحاجة.
ونص القانون على أنه في ما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1 أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2 أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3 أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.