صورة: و.م.ع

هسبريس بدر الدين عتيقيالأربعاء 18 يونيو 2025 06:00

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بكشف تسريبات عن تقارير تفتيش أنجزتها لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد حلولها بجماعات ترابية بجهة الدار البيضاء سطات مؤخرا، عن إخضاع كم هائل من الوثائق المحجوزة في هذه الجماعات للافتحاص، بعد رصد خروقات خطيرة، موضحة أن المحجوزات همت أساسا شهادات غير قانونية لتشييد بنايات فاخرة ومحلات تجارية في مناطق مخصصة للتشجير، ورخص مخالفة موقعة من رؤساء جماعات ونواب بالتفويض.

وأفادت المصادر ذاتها بطلب المصالح المركزية بالمفتشية العامة للداخلية من لجان التفتيش تزويدها بوثائق أصلية ونسخ عن محاضر وسجلات إضافية، إذ لم تكتف بالتقارير التي توصلت بها من هذه اللجان، التي أنهت مهام تفتيش استمرت لأشهر، خاصة على مستوى جماعات تابعة لأقاليم النواصر وبرشيد ومديونة وابن سليمان، وكذا عمالة المحمدية، مشددة على أن المفتشين تحفظوا على وثائق في مقرات الجماعات التي زاروها، قبل أن يحولوها إلى الإدارة المركزية بالرباط، حيث جرى إخضاعها للافتحاص والتدقيق.

وأكدت مصادر ارتباط الوثائق المحولة من قبل لجان التفتيش المركزية بإحداث بنايات للسكن الفاخر لفائدة منتخبين وذوي نفوذ وأفراد من أسرهم، فضلا عن آخرين، وذلك بشكل غير قانوني، موردة أن هذه الخروقات الموثقة في تقارير التفتيش لم تقتصر على المحلات السكنية، بل شملت أيضا محلات تجارية ومستودعات ومعامل صناعية سرية، أسهمت في إحداث مراكز حضرية عشوائية، من خلال الاستيلاء والبناء دون تراخيص فوق عقارات مملوكة للغير، كما هو الحال في تراب دائرة تابعة لعمالة المحمدية.

وكشفت المصادر نفسها عن تحويل المفتشين شهادات غير مصنفة في سجلات وزارة الداخلية بجماعات ترابية، لجأ إليها رؤساء مجالس بهدف تجاوز سلطة العمال في مناطق شهدت انتشار البناء العشوائي، من خلال الالتفاف على الشروط المفروضة على الشهادات الإدارية المستعملة في مسطرة التحفيظ العقاري، التي فرض التشدد في محاربة البناء العشوائي توقيع العامل عليها بعد إجراء بحث ميداني من قبل القائد، مؤكدة أن الشهادات المعنونة بـ”الإذن الإداري” همت عقارات تراوحت مساحتها بين 60 مترا مربعا و100 متر، كما هو الحال في النفوذ الترابي لجماعات تابعة لأقاليم وعمالات ضواحي الدار البيضاء.

وتلقى مسؤولون ترابيون مطالب من مستشارين في المعارضة بمجالس جماعية، شملتها زيارات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، دعت إلى تطبيق وتفعيل مسطرة العزل، حسب المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، المذكور، في حق المنتخبين المتورطين في خروقات تدبيرية ومالية، إذ تنفذ المسطرة المذكورة من قبل عامل الإقليم، فيما تنص على أن “العقوبة يمكن أن تصل إلى صدور حكم توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية، داخل أجل 30 يوما بعد إحالة المخالفات المترتبة في حقه من طرف عامل الاقليم أو من ينوب عنه، على المحكمة المختصة”.

وحملت قوائم الوثائق الجماعية المحولة إلى المصالح المركزية بالداخلية، حسب مصادر هسبريس، مؤشرات اختلالات وخروقات في تدبير مساطر الترخيص للأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية، وكذا تدبير أراضي الجموع والأراضي السلالية، وضبط أنشطة التعمير في مجال نفوذ جماعات ترابية، تجاهل رؤساؤها تفعيل الضوابط والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، مشددة على أن الوثائق المذكورة لمحت إلى شبهات تواطؤ موظفين كبار مع منتخبين في تسوية معاملات إدارية مشبوهة، مقابل عمولات مالية مهمة.

البناء العشوائي الجماعات الترابية القضاء الإداري خروقات

النشرة الإخبارية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.

المصدر: هسبريس

شاركها.