صدور مرسوم تعديل قانون نزاهة.. إدراج فئات جديدة تحت لتعزيز شمولية مكافحة

تشكيل مجلس إدارة الهيئة مكون من 5 أعضاء بينهم الرئيس ونائبه و3 أعضاء متفرغين
صدر المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.وبينت المذكرة الإيضاحية للمرسوم الذي نشرته جريدة «الكويت اليوم» رسمياً أنه «في إطار تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ودعم الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفساد، جاء هذا المرسوم بقانون تعديلاً لبعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، لسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكامه وبما يتلاءم مع المستجدات».وأوضحت أن «المرسوم أدرج فئات جديدة تحت مظلة أحكام القانون، مما يعزز من شمولية مكافحة الفساد، فضلاً عن إدراج الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية من ضمن جرائم الفساد».وأضافت: فقد رؤي في هذا المرسوم استحداث تشكيل للمجلس وتسميته بمجلس إدارة الهيئة مكون من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه وثلاث أعضاء متفرغين.وتابعت: «ولقد عهد بهذا المرسوم إلى مجلس إدارة الهيئة اختصاص حفظ البلاغات المقدمة إلى الهيئة إذا تبين عدم استيفائها لشروط تقديمها وذلك بقرار مسبب بأغلبية الأعضاء، مع التأكيد على حق الهيئة بالتظلم من قرارات جهة التحقيق بحفظ البلاغات».وأشارت المذكرة إلى أنه “كما وقد رؤي كذلك النص على عدم جواز الإفصاح عن هوية وبيانات المبلغ إلا لجهات التحقيق المختصة بناء على طلبها، أو بناء على موافقة المبلغ كتابياً مع استحداث نص يجيز للهيئة قبول إقرارات الذمة المالية المقدمة على شكل مستند الكتروني.وفي سبيل توفير الضمانات اللازمة لموظفي الهيئة فقد منح المرسوم للنيابة العامة اختصاصاً حصرياً للتحقيق والتصرف والادعاء في الوقائع التي تقع من موظفي الهيئة أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم، مع ضمان إخطار مجلس إدارة الهيئة بمواعيد التحقيق والإجراءات المتخذة”.وذكرت أنه «وقد استحدث بهذا المرسوم إمكانية قبول الصلح في جرائم التأخير في تقديم إقرارات الذمة المالية متى بادر الخاضع لأحكام هذا القانون بتقديم الإقرار خلال المدة ودفع المبلغ المحدد، وبما يحقق المرونة دون الإخلال بمبادئ العدالة».
المصدر: الراي