300 ألف درهم تعويضاً لضحية دهس عن الضرر الجسدي والنفسي

دانت محكمة الجزاء شخصاً من جنسية دولة عربية بارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، عبر دهس آخر من جنسية دولة عربية أخرى، وعاقبته بالغرامة، فيما لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، فحكمت له بـ300 ألف درهم جبراً للضرر الجسدي والنفسي الذي تعرض له.
وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية أمام محاكم دبي، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الحالية والمستقبلية، وما فاته من كسب، والأضرار المعنوية التي نجمت عن التعدي عليه، مع فائدة قانونية 5% لحين الفصل في الدعوى.
وطلب المدعي كذلك مخاطبة مستشفى راشد لاستخراج شهادة بشأن التكاليف التي سيتحملها عن العملية الجراحية المستقبلية التي سيحتاج إليها، بعد عام ونصف العام، لإزالة شرائح معدنية اضطر إلى تركيبها بسبب حادث الدهس والاعتداء، ولفت إلى أن الإدارة المالية قدرتها مبدئياً بمبلغ 45 ألف درهم، لكن رفضت تزويده بالشهادة لاحتمال زيادة التكاليف في الفترة اللاحقة، وتقدير ما يتبع العملية من ضرورة طبية كالدواء والأشعة والإقامة والمسكنات وفترة النقاهة، ومدة الإجازة التي ستمنح له من دون أجر.
وقال في بيان دعواه إنه كان موجوداً على الرصيف حين دهسه المدعى عليه بسيارته، ثم نزل منها وجذبه من ملابسه، ولوى ذراعه، ما أدى إلى تفاقم إصابته، وتم تحرير بلاغ جنائي بالواقعة.
وأفادت شاهدة عيان، كانت بصحبة المجني عليه، إنها حضرت الواقعة، وأيدت رواية الأخير، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وأحالته إلى محكمة الجزاء.
وأضاف المدعي أن محكمة الجزاء أصدرت حكماً ابتدائياً بحق المتهم، ولم يطعن عليه فصار نهائياً، ومن ثم لجأ إلى القضاء المدني طلباً للتعويض، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وتقرير الطب الشرعي، وتعذرت التسوية الودية بين الطرفين.
وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية، إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية، وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم باتّ، وينتهي وقف الدعوى إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم، وذلك من يوم فوات موعد الطعن فيه من قبل النيابة العامة.
وأفادت بأنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق.
وأوضحت أنه من المقرر، بحسب قضاء تمييز دبي، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.
وحول الدعوى الراهنة، ذكرت المحكمة أنها خلت مما يفيد إعلان المدعى عليه بالحكم الجزائي الابتدائي الصادر في غيبته، ما يفيد عدم صيرورة ذلك الحكم باتاً، وهو ما تنتفي به أي حجية للحكم، لكن في ظل أن المدة المقررة للطعن عليه قد انقضت، فمن ثم تكون مدة الوقف الوجوبي انتهت، وتمضي المحكمة المدنية في نظر الدعوى.
وأشارت إلى أن الثابت لديها من شهادة المدعي بمحضر جمع الاستدلالات المؤيدة بإفادة شاهدة العيان، فإنه قد تعرض للدهس من قبل المدعى عليه، ثم تمادى الأخير إلى المساس بسلامة جسده، وليّ ذراعه، وإحداث إصابات مبينة بتقرير الطب الشرعي عبارة عن كسور بالعضد الأيمن، والفخذ اليمنى.
ونظراً لما تقدم، ترى المحكمة أن المدعي أصابته أضرار مادية تمثلت في المساس بسلامة جسده، كما لحقته أضرار أدبية من أسى وحسرة، وتقدر المحكمة 300 ألف درهم تعويضاً جابراً لهذه الأضرار، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم