اخبار السودان

قرار محكمة العدل بشطب طلب السودان

السر العجمى

 

رفضت محكمة العدل الدولية الطلب المقدم من السودان ضد الامارات العربية المتحدة بالتواطوء في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وأعلنت المحكمة بانها لاتملك الصلاحية باتخاذ تدابير ضد الامارات كما طلب السودان بإصدار تدابير مؤقتة بمطالبة الامارات بوقف كل اشكال الدعم لقوات الدعم السريع وحماية المدنيين.

اثار هذا الرفض جدل قانوني واسع حيث زعم البعض ان الرفض جاء بناء علي تحفظ دولة الامارات علي المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، الا انه هذا ليس السبب الأصلي في الشطب . وذلك لان المحكمة عقدت جلسات بشان النظر في هذا الطلب كما انه وفقا لما ورد في حيثيات المحكمة التي جاء فيها (غير أن المحكمة تذكر بأن هناك فرقا جوهريا بين مسألة قبول الدول لاختصاص المحكمة وتوافق اعمالها مع القانون الدولى سواء قبلت الدول لاختصاص المحكمة بموجب المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية ام لم تقبل فانها ملزمة للامتثال لالتزاماتها بموجب هذا الصك وتظل الأفعال المنسوبة اليها تتعارض مع التزاماتها الدولية)، فبالاطلاع على قرارا المحكمة وحيثياته نجد انها أوردت ثلاثة أسباب لشطب الطلب.

الأ ان السبب الرئيسي والأول لشطب الطلب قالت المحكمة انها لم تجد أي بينة أولية او أساس مبدئي بالنسبة لاختصاصها, حيث ذكرت “ان الاحكام المؤقتة يجب ان يتم ذلك بالتعامل مع النصوص المتعلقة بالمعاهدة ويجب ان تكون هناك بينة مبدئية مختصة. فالاختصاص مرتبط بطبيعة الأفعال المرتكبة، انظر الى اتفاقية الإبادة الجماعية فاتفاقية الإبادة الجماعية ليست لديها أي نص يلزم المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة. وانظر الى قضية جنوب افريقيا ضد إسرائيل 2004م “فالسودان لم يقدم أي بينة مبدئية من طرفه تثبت اختصاص المحكمة حيث جاء في حيثياتها (تلاحظ المحكمة في قرارها انها لا يجوز لها ان تشير الى تدابير مؤقتة الا اذا كانت الاحكام التي يعتمد عليها المدعي تظهر للوهلة الاولي، انها توفر أساسا يمكن ان يؤسس عليه اختصاصها) .

فعندما طلبت المحكمة الأطراف فالسودان لم يستطيع ان يقنع المحكمة بان هناك اتفاق مكتوب اودعه يتثبت اختصاصها وفات عليه طبيعة اختصاص المحكمة. هو اختصاص ذو طبيعة اختيارية يقوم على رضا المتنازعين باللجوء اليها، ويكون ذلك عير اتفاق مكتوب يودع لدي مسجل المحكمة. كما ان السودان استند الى اختصاص المحكمة استنادا للمادة (36) من النظام الأساسي للمحكمة ، وفات عليه ان يستند الى اللائحة الداخلية للمحكمة التي تحدد اختصاصها وهذا ما اشارت الية المحكمة في الحيثيات. حيث ان المحكمة بمسالة اختصاصها استندت الى اللائحة الداخلية للمحكمة.

ان السبب الثاني لشطب الطلب هو ان السودان في الأساس لم يلتزم يالتزاماته الدولية التي يفرضها عليه القانون الدولي ،حيث مارس جميع الانتهاكات قبل الحرب وبعد الحرب، وسلوكة يشير بصورة واضحة علي عدم الالتزام بالالتزامات الدولية وعدم الامتثال للقرارات الدولية من تسليم المجرمين وغيرهم و فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية تجد المحكمة ان السودان ذاته مرتكبا لجريمة الإبادة الجماعية وفي راينا يدعم ذلك التقرير الأخير الذي اعدة فريق الخبراء المكلف عملا بقرار مجلس الامن رقم 2527 الذي وضح انتهاكات اطراف النزاع في السودان. فالسودان ايادية ملوثة بجرائم الإبادة الجماعية والذي يأتي للعدالة يجب ان يأتي بايادي بيضاء او نظيفة.وفقا لراي المحكمة. حيث ذكرت المحكمة في حيثياتها “ان اختصاص المحكمة يأتي متي قامت الدول باحترام الالتزامات الدولية وبموجب المعاهدة عدم وقوع هذه الجرائم” .

اما السبب الثالث والأخير وهو يتعلق بتحفظ دولة الامارات اشارت المحكمة الى ان الامارات بموجب المادة (6) يمكن ان تكون طرفا في هذا الطلب المقدم طلب الامارات وان الدفع سليم حيث انه يتوافق مع الغرض من الاتفاقية والهدف من منع الجريمة واستندت المحكمة في ذلك الى قضية الكنغو ضد رواندا في العام 2006م. من ناحية ان المحكمة مختصة فقط بتفسير المعاهدة وفقا لنص المادة (36) من النظام الأساسي، وبحكم ان السودان انضم الي اتفاقية الإبادة الجماعية في العام 2003م، والامارات انضمت عليها في العام 2005م، وبما ان الطرفان منضمان الى الاتفاقية فيتوجب عليهم الالتزام بها وحيث انه فيما يتعلق بهذه الاتفاقية يكون اختصاص المحكمة متعلق بتفسير الاتفاقية وليست من اختصاصها اصدار تدابير مؤقتة .

 

[email protected]

المصدر: صحيفة الراكوبة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *