«التمييز»: تفتيش من يقف مع شخص آخر مأذون بتفتيشه.. باطل

المحكمة ألغت حبس شخص 3 سنوات وأبطلت الدليل المستمد من قضية تعاطيه لعدم قانونية تفتيشه
المحامي محمد خريبط: قانون الإجراءات الجزائية هو الحد الأدنى للضمانات
في الوقت الذي ألغت فيه محكمة التمييز حكمي أول درجة والاستئناف بحبس مواطن لمدة 3 سنوات لاتهامه في قضية تعاطي وحيازة مخدرات، أكدت المحكمة بطلان الدليل المستمد بالقضية بعد تفتيش المتهم لوقوفه بجانب شخص آخر مأذون بتفتيشه.وحضر دفاع المتهم، المحامي محمد خريبط أمام محكمة التمييز وترافع شفاهة، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجزائية هو الحد الأدنى للضمانات.
وأشار خريبط إلى أن القاعدة في القانون أن ما بني على باطل فهو باطل، فإن هذا البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد من الإجراء الباطل والمتمثل في أقوال ضابط الواقعة فلا يعتد بشهادته عما أجراه من إجراءات باطلة، وما أسفرت عنه تلك الإجراءات من تحليل العينة المأخوذة من دم الطاعن، لأن كل ذلك متفرع عن قبض وتفتيش باطلين، وهو ما خلصت إليه المحكمة.وقالت المحكمة إن مفاد نصوص المواد 43،44 ومن 5 إلى 57 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن أي قيد على الحرية الشخصية سواء كان قبضاً أو تفتيشاً لا يجوز إلا في حالات الجرائم المشهودة، أو بإذن من النيابة العامة، أو في إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر.وأشارت المحكمة إلى أن ما أورده الحكم المطعون فيه عند بيانه لواقعة الدعوى لا يدل على أنه لحظة القبض على الطاعن وتفتيشه قد ارتكب جريمة مشهودة أو ساهم في ارتكابها، ولم يبين الحكم المطعون فيه وجه تلك المساهمة، وكان مجرد تواجده رفقة المأذون بتفتيشه لا ينبئ أو يفيد أنه ساهم في تلك الجريمة، مادام لم يصدر منه قبل القبض عليه أي فعل يكشف عن مساهمته فيها بأي فعل من الأفعال التي عقدتها المادتان (47، 48) من قانون الجزاء، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع باطلاً لحصوله في غير الحالات المقررة قانونا.