300 ألف درهم تعويضاً لضحية دهس أصيب بـ «عاهة مستديمة»

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مالك مركبة بأن يؤدي إلى شاب مبلغاً قدره 300 ألف درهم، تعويضاً عن قيامه بدهسه، والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغاً قدره 400 ألف درهم، تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسمه، بعد أن قام بقيادة مركبته من دون الالتزام بالحيطة، ونتجت عن ذلك إصابته إصابة جسيمة، وتمت إدانته جزائياً وأصبح الحكم باتاً ونهائياً.
وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية، تضمنت طلب إدخال شركة التأمين وإلزامها بما تحكم به المحكمة، وفقاً لما هو ثابت بوثيقة التأمين، فيما قدم الحاضر عن الخصم الُمدخَل مذكرة جوابية على صحيفة الإدخال، دفع في ختامها بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن طلب إدخال شركة التأمين يستوجب، وفقاً للقانون، اللجوء إلى اللجان التي أنشأها القانون رقم (3) لسنة 2018، وأناط بها تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال خدمات التأمين، ولها صلاحية طلب أي مستند أو وثائق، والاستعانة بأهل الخبرة أو سماع الشهود، وأي بدائل أخرى يتطلب الاستعانة بها لتسوية المنازعات المعروضة عليها قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة، وكان المدعى عليه قد تقدم بطلب الإدخال من دون أن يقدم ما يفيد اللجوء إلى اللجنة المشكّلة بالمادة رقم 110 من القانون المذكور.
وعن موضوع الدعوى، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق ومستنداتها أن المدعى عليه تمت إدانته جزائياً عن تهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه (المدعي) بأن قاد المركبة على الطريق من دون بذل أقصى عناية، والتزام الحيطة، الأمر الذي أدى إلى دهس المجني عليه، ويكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، وفي الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله.
وعن التعويض أفادت المحكمة بأن الثابت من مطالعة الأوراق ومن تقرير الخبير (الطبيب الشرعي) المنتدب في الدعوى، الذي تطمئن إليه المحكمة، قد انتهى إلى نتيجة مفادها أن إصابة المدعي قد استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية، وقد تخلف عن مجمل الإصابات عاهة مستديمة تقدر بنسبة 45% من مجمل قواه العامة، وحكمت المحكمة بعدم قبول طلب إدخال شركة التأمين في دعوى الضمان الفرعية، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 300 ألف درهم، طبقاً للوارد بالأسباب، كما ألزمته برسوم ومصروفات القضية.
. المحكمة أثبتت أن مجمل الإصابات لدى المدعي تركت عاهة مستديمة عنده تقدر بـ 45% من مجمل قواه العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم