جرائم تزوير المستندات من أجل الحصول على قرض البنك.. العقوبة تصل للسجن المشدد
![](https://alarabstyle.com/wp-content/uploads/2024/11/202303100417121712.jpg)
جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية متهم بالنصب علي المواطنين بزعم تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي قروض بنكية.
كشفت التحقيقات، عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ومزاولة أعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية من خلال إيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم ، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على أوراق رسمية، ببيانات معينة على غير الحقيقة بموجب مستندات مزورة نظير مبالغ مالية وقيامه باصطناع وتزوير بطاقات رقم قومى وتغيير محال الإقامة بها لعدد من الأشخاص “محددين” ، وذلك بغرض الحصول على قروض بنكية من أحد البنوك .
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، و الأحراز المضبوطة والتي ضمت (تابلت مسجل عليه ما ذكرته المعلومات) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه ، وأنه زعم إصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية ومهرها بأختام شعار الجمهورية المقلدة وترويجها علي عملائه من راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتقاضاها نظير ذلك .
وكشف مصدر قانوني، إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنيين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.