اخبار المغرب

الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى محاصرة الامتناع عن تسجيل الأسماء الأمازيغية

في مبادرة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي تفتح الباب لاجتهادات سلبية تدفع بعدد من ضباط الحالة المدنية بالمغرب إلى الامتناع عن تسجيل المواليد بأسماء أمازيغية على وجه التحديد، طرح فريق الاتحاد الاشتراكيالمعارضة الاتحادية بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، للتنصيص على عدم قانونية هذا الامتناع، وذلك من خلال المنع الصريح لرفض الاسم الشخصي الذي يختاره المصرح بالولادة.

الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اقترح تتميما للمادة 34 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، بمنع ضباط الحالة المدنية صراحة من رفض الاسم الشخصي الذي يختاره المصرح بالولادة للمولود/المولودة ما لم يخالف مقتضيات القانون المذكورة، وذلك من أجل وضع حد للتأويلات التي تخص المادة نفسها.

وأكد النواب المتقدمون بالمبادرة التشريعية المذكورة، في مذكرتها التقديمية، أن “بعض الثغرات المسجلة في القانون تفتح الباب لاجتهادات سلبية تحول في عدد من الحالات دون إعمال مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية المرتبطة به”، مبرزين أنه “في مقدمة ذلك، امتناع عدد من ضباط الحالة المدنية تسجيل بعض الأسماء المغربية، الأمازيغية منها على الخصوص، وهو ما يعتبر خرقا للقانون ولحق أساسي من حقوق الإنسان”.

واستحضرت المذكرة، اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “ينتج عن الرفض أو المماطلة أو التسويف في تسجيل بعض الأسماء، معاناة حقيقية لأمهات وآباء المواليد وأسرهم، إذ أنه يعاكس رغباتهم الأسرية، ويحول لحظات الفرح بالمولود/المولودة إلى معارك مع الإدارة”.

وفي هذا الصدد، أكد فريق “الوردة” بمجلس النواب أن “لا أحد يجادل في رفض الأسماء المخلة بالأخلاق أو النظام العام”، غير أنه لفت إلى أنه “لم يعد مقبولا في السياق الإصلاحي الجديد بالمغرب حرمان المغاربة من إطلاق أسماء على مواليدهم لكونها أمازيغية على سبيل الحصر”.

وتابعت المذكرة التقديمية لمقترح القانون: “لسنا في حاجة إلى التذكير بأحكام دستور المملكة الذي خص في تصدير القانون الأسمى على التشبث بالوحدة الوطنية والترابية وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربيةالإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية… وفي الفصل الخامس على أن العربية والأمازيغية لغتان رسميتان للبلاد وأن الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء”.

واعتبر فريق الاتحاد الاشتراكيالمعارضة الاتحادية، وفق المصدر نفسه، أن “التنصيص على عدم قانونية رفض تسجيل أسماء أمازيغية يدخل في سياق المصالحات التي يحققها المغرب، وهي مصالحة مع مكون أساسي وعضوي وتاريخي في الهوية المغربية المركبة والغنية بتنوعها”.

اعتبارا لذلك، ضمّ مقترح القانون مادة فريدة تقضي بتتميم مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، على نحو يضيف إليها فقرة تقضي بأنه “لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن يرفض اسما شخصيا يختاره المصرح بالولادة للمولود أو المولودة ما لم يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة”.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، التي تحدد الضوابط التي ينبغي أن يتأطر بها اختيار الاسم الشخصي للمولود، بصيغتها الحالية، على أنه “يجب ألا يكون الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التسجيل في الحالة المدنية ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما عائليا أو مثيرا للسخرية أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا من أكثر من اسمين”.

كما تقضي الفقرة الثانية من المادة نفسها بوجوب إثبات “الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل ‘مولاي’ أو’سيدي’ أو’لالة’ أو متبوعا برقم أو عدد”.

أما الفقرة الثالثة من المادة نفسها، فتجيز “لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي”.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *