اخبار المغرب

هل خالف القانون؟.. برادة يرخص للأساتذة لتقديم ساعات إضافية بالمدارس الخصوصية

بأول قرار يتخذه عقب تسلمه حقيبة التعليم خلفا لسلفه شكيب بنموسى، أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مذكرة جديدة تتيح لأطر التدريس في التعليم العمومي إمكانية إنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، ضمن شروط وضوابط محددة.

وجاء في المذكرة رقم 24225 الصادرة بتاريخ 11 نوفمبر 2024، أنه “تقرر تمكين أطر التدريس الراغبين بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، من ترخيص أولي يسلم في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كأجل أقصى، ومن ترخيص نهائي قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية.

ويأتي هذا القرار وفق المذكرة التي حصلت عليها جريدة “العمق”، “استنادًا إلى مقتضيات المادتين 13 و14 من القانون رقم 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي، وبما يتماشى مع القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ووفق منشور الوزير الأول رقم 2952 المؤرخ في 30 نوفمبر 2000 بشأن الجمع بين الوظيفة والأنشطة الحرة”.

وتنص المادة 13  من القانون 06.00  الصادر سنة 2000 على وجوب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80 في المئة، كما تتيح ذات المادة لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة.

إلا أن المادة 13 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تنص على أنه “تلتزم مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، في أجل لا يتعدى أربع سنوات، بتوفير حاجاتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة”.

وتجدر الإشارة، إلى  أن الظهير الشريف رقم 1.19.113، والقاضي بتنفيذ القانون الإطار المذكور، نشر ب الرسمية عدد 6805 الصادرة بتاريخ 09 غشت 2019، أي أن المذكرة الوزارية صدرت بعد 5 سنوات، و3 أشهر من صدور القانون الإطار.

وبموجب المذكرة، سيتمكن أساتذة التعليم العمومي الراغبون في تقديم ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي من تقديم طلب للحصول على ترخيص أولي في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كحد أقصى، ثم يتم تجديده بترخيص نهائي قبل نهاية شهر سبتمبر من كل سنة. وتمر عملية الترخيص عبر ثلاث مراحل:

ويبدأ الأستاذ بتقديم طلب الترخيص لدى مدير مؤسسته، مرفقًا بتأييد مدير المؤسسة الخصوصية المراد العمل بها، وذلك خلال الفترة من فاتح أبريل إلى 15 مايو. ويتعين أن تكون الساعات الإضافية خارج ساعات العمل الرسمية، وأن تضمن عدم تأثيرها على التزام الأستاذ في مؤسسته العمومية.

فيما تقوم المديرية بدراسة الطلبات بعد التأكد من مطابقتها للمعايير، مع مراعاة أن لا تتجاوز ساعات العمل الإضافية المسموح بها ثماني ساعات أسبوعيًا. كما يُسمح للأساتذة بالعمل في أكثر من مؤسسة خصوصية بشرط احترام الحد الأقصى للساعات.

على أن تقوم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بعد ذلك  بمنح التراخيص النهائية للأطر المتقدمة، على أن يتم استكمال الإجراءات قبل نهاية شهر يونيو بالنسبة للتراخيص الأولية وقبل نهاية سبتمبر للتراخيص النهائية.

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *