مجلس بوعياش يرفض تقييد حق الإضراب ويوصي بعدم عرقلة حرية العمل
انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان “تقييد” مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، لحق الإضراب ومنع بعض أنواعه، وأوصى بتوسيع دائرة الجهات التي يحق لها ممارسته، وتوسيع تعريف “الحق في الإضراب”.
ويعرف مشروع القانون الإضراب باعتباره “كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للأجراء المضربين”.
ولاحظ المجلس في مذكرة له حول مشروع القانون، أن الأخير سمح ضمنيا بالإضراب الجزئي (المادة 15)، لكنه منع بعض أنواع الإضرابات مثل الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب (المادة 12)، بالإضافة إلى منع احتلال أماكن العمل (المادة 27).
واعتبر المجلس أن تحديد مفهوم الإضراب وطرق وأساليب ممارسته على النحو الذي ورد في مشروع القانون، قد يؤدي إلى تقييد غير مباشر لفئات كبيرة من الأجراء، بحكم طبيعة عملهم ووسائل الضغط المشروعة المتاحة لهم كاستراتيجيات تكتيكية للتفاوض الجماعي.
وأضاف أن المشروع منع الإضراب بالتناوب في المادة 12، التي نصت على أنه “يمنع كل توقف مدبر عن العمل يتم بالتناوب وبكيفية متتالية بين فئات مهنية معينة أو مختلفة، تعمل في المقاولة أو المؤسسة نفسها أو في إحدى المؤسسات التابعة لها، سواء تعلق هذا التوقف بنشاط واحد من أنشطة المقاولة أو المؤسسة أو بعدة أنشطة”.
في المقابل، سمحت المادة 15 بالإضرابات الجزئية: “يمكن أن يتخذ قرار الإضراب على الصعيد الوطني في جميع القطاعات أو بعضها، أو في قطاع واحد، أو في أنشطة معينة داخل نفس القطاع أو في قطاعات مختلفة، من قبل الجهاز التداولي المختص لإحدى النقابات الأكثر تمثيلاً أو ذات التمثيلية على الصعيد الوطني، وذلك طبقًا لأنظمتها الأساسية”.
وأوصى المجلس بتوسيع تعريف الحق في الإضراب ليشمل الدفاع عن الصالح المعنوية والمهنية الفردية والجماعية للعمال بما يسمح بتحقيق الانسجام مع مقتضيات المادة 396 في مدونة الشغل، التي تنص على أن النقابات المهنية تهدف إلى “الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية منها والجماعية، للفئات التي تؤطرها”.
وحث على ضرورة الإقرار بمشروعية كافة أشكال الإضراب بما فيها الإ ضراب التضامني والإضراب بالتناوب، “مادامت تحترم مبادئ التنظيم والسلمية وعدم عرقلة حرية العمل وفق لنص وروح هذا القانون التنظيمي”.
وأوصى المصدر ذاته بتوسيع دائرة الجهات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب لتشمل فئات الأجراء الذين لا يخضعون بالضرورة لمدونة الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية، كالعمال الذين يخضعون لمدونات أخرى مثل مدونة التجارة البحرية وظهير 24 دجنبر 1960 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية والمهنيين غير الأجراء بمختلف أصنافهم.
واسترسل “المهن الحرة، والمقاولين الذاتيين، والعاملين لحسابهم الخاص، والعمال والعاملات المنزليين، وفي مجال العمل المؤقت والعقود من الباطن، وغيرهم من الفئات في جميع القطاعات والأنشطة التي لا ترتبط بالضرورة بمدونة الشغل أو بالوظيفة العمومية”.
وحث على ضرورة وجوب التنصيص على نقابات الأقلية التي (ليست بأكثر تمثيلية) في الفقرة (ج) من المادة 3، خاصة حينما يرتبط الإضراب بحقوق أفراد أو مجموعات صغيرة على صعيد المقاولة أو المؤسسة.
المصدر: العمق المغربي