“التزوير” يقود إلى معاقبة عشرات المقاولات بالحرمان من الصفقات العمومية
وجدت العشرات من المقاولات ومكاتب الدراسات، نفسها محرومة من المشاركة في الصفقات العمومية، بعد ثبوت تورطها في تزوير شهادات رقم المعاملات والشواهد المرجعية والضمانات البنكية، حيث فرضت عليها عقوبات تتراوح بين الإقصاء المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة تصل إلى سنتين، وصولا إلى التشطيب النهائي من لائحة المتنافسين.
ووفقا لمعطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فقد اكتشف الآمرون بالصرف في عدد من القطاعات الحكومية والمجالس الترابية والمؤسسات العمومية، بعد تدقيق وفحص ملفات المتنافسين، أن بعض المقاولات ومكاتب الدراسات قدمت وثائق مزورة ضمن مشاركاتها في عدد من الصفقات العمومية.
وشملت المخالفات، التي رصدت خلال عمليات التدقيق تزوير الشواهد المرجعية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتزوير الضمانات البنكية، وغيرها من التجاوزات التي تهدف إلى تضليل الإدارات المعنية، وهي ممارسات ترقى إلى مستوى الجنايات.
في هذا السياق، اتخذت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عبر المؤسسات التابعة لها، مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال السنة الجارية، 23 قرارا ضد مقاولات لم تلتزم بتعهداتها التعاقدية، وقدمت بعضها شواهد مرجعية مزورة، وشهادة رقم معاملات مزورة وتراوحت العقوبات بين الإقصاء لمدة سنة إلى خمس سنوات من المشاركة في صفقاتها.
كما قررت مجموعة العمران، فرض عقوبات صارمة على أكثر من 10 شركات ومقاولات، حيث تم حظر مشاركتها في جميع الصفقات التي تطلقها المجموعة لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2024، كما تم استبعاد بعض المقاولين بشكل نهائي، لتورطهم في تزوير وثائق.
وخلال نفس السنة، اتخذت وزارة العدل قرار الإقصاء النهائي من المشاركة في الصفقات المبرمة من طرف الوزارة، لمقاولة قدمت وثيقة الضمان المؤقت “مزورة”، وذلك خلال مشاركتها في طلب عروض المتعلق بحراسة وأمن المرافق الإدارية بوزارة العدل، وهو نفس القرار الذي اتخذت في حق مقاولة أخرى قدمت شهادة ضمان مؤقت مزورة.
يشار إلى أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وجه مذكرة توجيهية إلى مديري المصالح والآمرين بالصرف، تتعلق بتأجيل رقمنة مساطر ووثائق الصفقات العمومية. وكانت هذه العملية مقررة للبدء في مرحلة أولى بتاريخ فاتح يوليوز الماضي، إلا أن “تحديات” حالت دون الالتزام بالآجال المحددة في المادة 60 من القرار الوزاري رقم 1692.23، الذي ينص على تجريد المساطر والوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية من الطابع الورقي.
المصدر: العمق المغربي