معنى “مع سبق الإصرار والترصد” فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
عادة ما تتردد جملة مع سبق الإصرار والترصد، على ألسنة البعض، دون فهم معناها القانوني، والفرق بين الإصرار والترصد، خاصة وأن تلك الجملة عادة ما تأتي ملصقة بجريمة القتل، وفصل قانون العقوبات معنى الإصرار والترصد، في مادتين منفصلتين بالقانون.
المادة الأولى رقم 231 في باب القتل والجرح والضرب، بقانون العقوبات، نصت على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
كما عرفت المادة 232 بقانون العقوبات، معنى “الترصد”، حيث نصت على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
وعن عقوبة جريمة القتل، مع سبق الإصرار والترصد، نصت عليها المادة 230، حيث ذكرت أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.