اخبار الكويت

الأثر الفوري لسريان المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2024

بعد أن صدر المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وما تضمنه من تحديد مقدار النصاب القيمي الانتهائي ‏للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بعشرة آلاف دينار، وجعله الحكم الابتدائي قابلاً للاستئناف إذا تجاوز هذا المقدار ‏الأخير أو كان النزاع غير مقدر القيمة، كما جعل الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف باتة لا يجوز الطعن ‏عليها بالتمييز عدا الأحكام الصادرة بالفصل أو العزل من الخدمة حيث أجاز فيها الطعن بالتمييز، ووضع مقدار ‏النصاب القيمي لمحكمة التمييز في النزاعات الإدارية التي تتجاوز قيمتها ثلاثين ألف دينار أو كان غير مقدر القيمة‏، ‏ يثور التساؤل حول ماهية القانون المطبق على النزاعات الإدارية المنظورة أمام المحكمة الإدارية في ظل صدور ‏القانون الجديد.

بدايةً، لابد من الإشارة إلى أن المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات ‏المدنية والتجارية هو الشريعة العامة للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر ‏المنازعات الإدارية، وذلك وفقاً للمادة رقم 15 من المرسوم بقانون الأخير. ولأن أحكام قانون إنشاء ‏الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لم تنظم حالة تطبيق القانون من حيث الزمان فنرجع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ‏الذي أشار إلى ذلك في مادته الأولى «تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من ‏الاجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك…‏ ج النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه ‏النصوص ملغاة او منشئة لطريق من تلك الطرق». ‏

فمن حيث تطبيق القانون الجديد أو القديم:‏

أولا: الطلبات التي قدمت إلى المحكمة او الدعاوى التي رفعت ولم يصدر بها حكم قضائي قبل تاريخ العمل بالقانون ‏الجديد يطبق عليها احكام القانون الجديد بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الدائرة الإدارية، إعمالاً للأثر الفوري ‏للقانون الجديد، وإضافة الى ذلك، فالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية اشترطت لتطبيق الاستثناء ‏وهو تطبيق القانون القديم ان يصدر حكم في الدعوى وهذا ما لا ينطبق على هذه الحالة.‏

ثانيا: الدعاوى التي صدرت بها احكام قضائية، فينطبق عليها الاستثناء الوارد في قانون المرافعات ويعمل ‏بالقانون القديم، سواء كان الحكم ابتدائياً أو استئنافاً أو تمييزاً، لأن الاستثناء الذي ورد في نص المادة الأولى من ‏قانون المرافعات لم يحدد فيه درجة الحكم او حالة أخرى خاصة بالحكم وإنما اكتفى بالنص على «ما ذكر من ‏احكام». ‏

وبمفهوم آخر من حيث الطعن على الأحكام:‏

أولاً الدعاوى غير مقدرة القيمة تقبل الطعن عليها بالاستئناف او التمييز حتى مع صدور القانون الجديد وسواء ‏صدر بها حكم قضائي قبل العمل بالقانون الجديد او لم يصدر، ومثال على ذلك: ما اذا رفعت دعوى الغاء قرار ‏اداري ولو بعد العمل بالقانون الجديد تكون قابلة للطعن على حكمها كون ان دعاوى الغاء القرارات الإدارية غير ‏مقدرة القيمة، ‏ بينما الدعاوى مقدرة القيمة والتي لم يصدر بها حكم قبل العمل بالقانون الجديد، لا يمكن الطعن عليها إلا في حدود ‏النصاب المعين في القانون الجديد. وباستثناء الدعاوى التي تكون موضوعها عقوبة الفصل أو العزل من الخدمة فلا ‏يكون حكم الاستئناف فيها باتا ويقبل تمييزها.‏

ثانياً: الدعاوى مقدرة القيمة وصدر بها حكم قضائي قبل العمل بالقانون الجديد تكون قابلة للطعن عليها حتى اذا لم ‏تصل لنصاب الطعن في القانون الجديد لأنه في هذه الحالة تطبق أحكام القانون القديم. ‏

* باحثة قانونية

المصدر: جريدة الجريدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *