اخبار المغرب

بنموسى يقر بـ”تعطيل” تنفيذ أحكام قضائية ويعلن إجراءات لتسوية وضعيات موظفي التعليم

أقر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بتعديل تنفيذ أحكام وقرارات وأوامر قضائية لصالح موظفين وموظفات بالوزارة، وأعلن عن حزمة إجراءات لتسوية وضعية هؤلاء الموظفين.

وحث ، بنموسى المفتشين العامين ومديري الإدارة المركزية ومديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين بالوزارة، على تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين، مستثنيا أربع حالات لا تنفذ فيها هذه الأحكام.

ودعا بنموسى، في مذكرة، هؤلاء المسؤولين إلى تنفيذ القرارات القضائية الصادرة لفائدة الموظفين بالوزارة، وعدم تأجيلها إلى حين بت محكمة النقض في الطلبات المقدمة أمامها بخصوص نقض أو إيقاف تنفيذ القرارات القضائية، “لتفادي الآثار السلبية التي قد يسفر عنها التأخر في تنفيذ الأحكام القضائية، سواء بالنسبة للإدارة أو للمتقاضين”.

ونبه إلى أن عدم تنفيذ بعض المصالح الإدارية لأحكام وقرارات قضائية نهائية صادرة لصالح الموظفات والموظفين بعلة أنها باشرت مسطرة الطعن بالنقض أو إيقاف التنفيذ، “لا ينسجم مع أحكام الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية” الذي ينص على أنه “لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية: في الأحوال الشخصية، وفي الزور الفرعي، والتحفيظ العقاري”.

ودعت المذكرة المسؤولين إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الموظفين، والعمل على تنفيذها فور تبليغ مصالحهم بالإعذار، دون ربط هذا الأمر بالإجراءات والمساطر المتبعة أمام محكمة النقض باستثناء ما يتعلق بأربع حالات.

وتتمثل الحالة الأولى، بحسب االمذكرة، في الأحكام القضائية الصادرة بالإلغاء لعيب في الشكل أو عيب عدم الاختصاص والتي يمكن تداركها بتصحيح الشكل أو الاختصاص دون ترتيب الأثر القانوني عن مقرر الإلغاء.

أما الحالة الثانية، فتتمثل في وجود صعوبة قانونية أو واقعية في التنفيذ، من شأنها المس بحقوق الإدارة ومصلحة المتقاضين على حد سواء، بينما تتعلق الحالة الرابعة في متابعة الموظفات والموظفين في قضايا جنحية أو جنائية، وذلك إلى حين معرفة مال هذه المتابعات، أو في حالة تصريح المحكمة المختصة بعدم أهلية الموظفة أو الموظف المتابع لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك.

وتتمثل الحالة الرابعة، يضيف المصدر، في صعوبة تدارك آثار التنفيذ بعد صدور قرارات النقض لفائدة الإدارة، علما أن هذا الإجراء لا يهم المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية والصفقات العمومية والمسؤولية الإدارية.

ودعت المذكرة الإدارة، فور صدور قرارات عن محكمة النقض لفائدتها في شأن أحكام قضائية سبق تنفيذها تطبيقا لمبدأ الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، إلى القيام بعدد من الإجراءات، أولها “إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من خلال إصدار قرارات إدارية جديدة تطبيقا للأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بعد النقض”.

أما الإجراء الثاني فهو مباشرة مسطرة استرجاع المبالغ المالية المؤداة للموظفة أو الموظف، تفاديا للإثراء من دون وجه حق الناتج عن تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر القضائي قبل صدور قرار النقض.

بينما يتمثل الإجراء الثالث في تفعيل آلية التنسيق والتواصل مع جميع المتدخلين في مجال تنفيذ الأحكام القضائية (محاكم المملكة والمصالح المركزية بالوزارة والوكالة القضائية للمملكة ومصالح الخزينة العامة للمملكة…) لتذليل مختلف الصعوبات والإكراهات التي قد تحول دون تطبيق هذه الإجراءات

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *