صدور مرسوم بتعديل أحكام قانون الجزاء
صدر مرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
ونصت المادة الأولى على أنه يستبدل بنصَّي المادتين 134، 135 من قانون الجزاء المشار إليه النصان الآتيان:
مادة 134
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 300 دينار، ولا تقل عن 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 1000 دينار ولا تقل عن 300 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول أو بالإشارة، أحد القضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو أحدا من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني، متى كان ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
مادة 135
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 1000 دينار ولا تقل عن 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على موظف عام أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
فإذا وقع التعدي على أي من الأشخاص الذين تضمنتهم الفقرة الثانية من المادة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 2000 دينار ولا تقل عن 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقع الاعتداء على أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر، أو اجتماع، أو تظاهرة أو موكب أو تجمّع بقصد مقاومته أو وقع التعدي على أي من الأشخاص الذين تضمنتهم الفقرة الثانية من المادة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 2000 دينار ولا تقل عن 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقع الاعتداء على أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع، أو تظاهرة أو موكب أو تجمع بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار ولا تقل عن 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ثانية
تضاف مادة جديدة برقم 135 مكررا (أ) إلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 نصها الآتي:
مادة 135 مكرراً
لا يجوز للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 134، 135 من هذا القانون العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه وفقاً لأحكام المواد 240،110، (241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.
مادة ثالثة
يستبدل بنص المادة 53 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه، النص الآتي:
مادة 53
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار ولا تقل عن 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم أو مكلف بخدمة عامة، قام بنفسه أو بواسطة غيره بإحداث أذى أو ألم بدني أو نفسي بشخص أو أي من أفراد أسرته أو إخافته، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها، ويعاقب بذات العقوبة كل مسؤول حضر ارتكاب الفعل أو وافق عليه أو سكت عنه، متى ما كانت له سلطة منعه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار ولا تقل عن 3 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الفعل المبين في الفقرتين السابقتين يقوم على التمييز بين الأشخاص أيا كان سببه أو نوعه.
وإذا اقترن التعذيب بفعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد، فيعاقب المتهم بالعقوبة الأشد، وإذا أفضى التعذيب إلى الموت، يعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد.
المصدر: جريدة الجريدة