زوجة تعترض على طلب الطاعة المقدم من زوجها بسبب معيشة شقيقته بنفس العقار
قدمت زوجة اعتراضا علي طلب الطاعة المقدم من زوجها، واتهمته بإلحاق الضرر بها بعد اتفاقه مع شقيقته لتشتري شقة بنفس العقار التي تقيم به الزوجة – رغم ما بينهما من خلافات -، لتؤكد الزوجة: “شقيقة زوجي في آخر خلاف بيننا سبت والدتي وطردها من منزل حماتى”.
وأشارت الزوجة: “فوجئت بنقل شقيقة زوجتي منقولاتها إلى نفس العقار الذي نقطن فيه بعد عرض إحدي الشقق للبيع وشرائها لها، وإخفاء زوجي الأمر علي طوال شهور، وعندما اعترض قام زوجي بأخذ أولادي إلي شقة شقيقته وطردني، لاحصل علي حكم بحضانتهم بعد شهور من المعاناة، ورفض زوجي حل الخلافات بيننا والنقل إلي مسكن آخر رغم علمه بالضرر الواقع علي، لأعيش في جحيم بعد محاولته الحصول على حكم طاعة ضدي”.
وأكدت الزوجة: “رفض زوجي الإنفاق علي أولاده حتي يعاقبني، واتهمني بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به وحرمانه من أولاده رغم أنه في كل ينفذ فيها الرؤية يحاول خطفهم وحرماني منهم، وإصابته لي بشكل خطير بعد تعديه على بالضرب، وحرمانه لي من النفقات عندما أتصدي لعنفه، واتهمته بالتشهير بي، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي والإساءة لي وفقاً التقارير والمستندات المقدمة للمحكمة”.
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.