اخر الاخبار

توسيع صلاحية النيابة العامة لاعتقال المتهمين ولو في غير حالة تلبس حسب قانون المسطرة الجنائية الجديد اليوم 24

أتاح مشروع قانون المسطرة الجنائية للوكيل العام للملك اعتقال المتهم دون ان يكون في حالة التلبس بجناية. ونص المشروع المعروض على أنظار الحكومة اليوم الخميس على أن الوكيل العام يمكنه اللجوء الى الاعتقال « إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن سير العدالة ».
في هذه الحالة يمكنه أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن « وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 73 اعلاه، إذا توفر سبب أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المادة 147 من هذا القانون ».

ويمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية إلى غاية نهاية اليوم الموالي لصدوره. ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة.
ويتم الطعن في القرار من خلال تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا للوكيل العام للملك. ويكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه التصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة فورا ويشعر النيابة العامة بذلك.

وتتم إحالة الملف فورا على غرفة الجنايات الابتدائية التي تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالة الطعن إليها ولو في غياب الأطراف، ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة.
ويبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الغرفة المذكورة. ولا يحول رفض الطعن دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *