اخبار المغرب

تفاصيل شروط الموافقة على استعمال عقارات سلالية في بناء سكن شخصي

مرت مصالح وزارة الداخلية إلى السرعة القصوى في تنظيم الأراضي السلالية بالمغرب، بعدما سمحت بتقنين البناء في أراضي الجماعات السلالية، مؤكدة التأطير القانوني لهذه المسألة بشروط محددة وواضحة؛ وهو ما تمثل في إصدارها، مؤخرا، لمذكرة حملت، بتفويض من الوزير عبد الوافي لفتيت، توقيع العامل مدير الشؤون القروية التي أُرفقت بمَلاحق تضمنت مذكرة مفصلة ونماذج “طلب الموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية لغرض بناء سكن شخصي”.

تفاصيل المراسلة الوزارية وملاحقها، التي اطلعت جريدة هسبريس على نسخة منها، جددت مطالب وزارة الداخلية إلى مختلف ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة بالتقيد الصارم بالإجراءات الواردة في مسطرة دراسة الطلبات الرامية إلى تحصيل الموافقة على استعمال عقار تابع لجماعة سلالية بغرض بناء سكن شخصي من طرف أحد أعضاء الجماعة نفسها.

وحسب ما توفر لهسبريس وطالعته ضمن الوثائق، فقد جرى إرفاق المذكرة التفصيلية إلى الولاة حول مسطرة دراسة الطلبات الرامية إلى الموافقة على استعمال عقار تابع لجماعة سلالية لغرض بناء سكن شخصي من طرف أحد أعضاء الجماعة نفسها بـ”نماذج الوثائق الضرورية التي يجب إعدادها أو تعبئتها أثناء تقديم الطلب”.

ولفتت المذكرة سالفة الذكر إلى أنها “استعانت”، في صياغتها الحالية، بـ”أغلب الاقتراحات التي تقدم بها الولاة والعمال على رسالة مرجع عدد 4260 بتاريخ 2 ماي 2024، حيث تم أخذها بعين الاعتبار من أجل إغناء الصيغة الأولية لهذه المذكرة”.

“تماشيا مع الواقع العملي”

تتوخى “أم الوزارات”، عن طريق هذا الضبط القانوني لبناء سكن شخصي باستعمال عقار تابع لجماعة سلالية، “إعداد وثيقة يمكن الاستئناس بها تماشيا مع ما يتطلبه الواقعُ العملي على الصعيد المحلي، مع التقيد بما تُمليه المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تمكين أعضاء الجماعات السلالية الذين يستغلون حصصا جماعية على سبيل الانتفاع من بناء مساكن شخصية فوق هذه الحصص بما يستجيب لحاجياتهم ويساعدهم على الاستقرار”.

المذكرة لم تخلُ، أيضا، من “جردٍ للمراحل والإجراءات التي تهم أحد الاختصاصات المخولة لمجلس الوصاية الإقليمي؛ وهو الاختصاص المتعلق بالموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخصي، حسب ما ورد في المادة 33 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها”.

ودعا وزير الداخلية جميع ممثلي وزارته في الجهات والأقاليم إلى “تعميم المذكرة على رجال السلطة التابعين لنفوذهم الترابي، مع الحرص على تتبع تنفيذها بكيفية سليمة”، طالبا “إخبارَهُ بالصعوبات التي قد تظهر من خلال التطبيق”.

تفاصيل الطلب

بخصوص الطلبات التي يجب أن يَرْفعها أعضاء الجماعة السلالية بغرض بناء سكنه الشخصي (كاستعمال حصري وحيد)، فإن نسخة الطلب جاءت بمثابة “الملحق رقم 1”. ويجب أن يُوجه هذا الطلب “إلى عامل الإقليم (المعني ) باعتباره رئيس مجلس الوصاية الإقليمي”، “تحت إشراف السلطة المحلية”.

كما فصلت الوثيقة الرسمية في “المسطرة التي يمكن اعتمادها، سواء بالنسبة لتقديم الطلبات من طرف أعضاء الجماعات السلالية المعنيين أو بالنسبة لإجراء البحث وتكوين الملفات أو البت في هذه الملفات”، مذكرة مختلف السلطات الترابية المحلية بأن “الكيفية التي كانت تتم بموجبها الموافقة على استعمال العقار الجماعي لغرض بناء سكن شخصي أصبحت لاغية بعد صدور القانون رقم 62.17”.

“نظرا للاختصاص المخول لمجلس الوصاية الإقليمي في هذا الميدان الذي لا يهدف إلى خلق مهام جديدة أو ممارسة مهام مخولة لجهات إدارية قائمة، بل يهدف فقط إلى تنظيم كيفية الموافقة على طلب استعمال عقار مملوك للجماعة السلالية لبناء سكن شخصي، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع، مع الرفع من مستوى إعداد الملفات والبت فيها تسهيلا للمرحلة اللاحقة؛ أيْ تقديم الطلب من طرف المعني بالأمر إلى الجهات المختصة للحصول على رخصة البناء أو الإصلاح”، أورد المصدر ذاته.

كما أنه “نظرا إلى أن الاختصاص المخول لمجلس الوصاية الإقليمي يُعتبر بمثابة موافقة المالك على استعمال عقار جماعي لغرض بناء سكن شخصي، فإنه مع استحضار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء”، فإن توجيهات وزير الداخلية دعت إلى “التركيز، وجوبا في مرحلة دراسة طلب الموافقة، على المقتضيات المتعلقة بتدبير أملاك الجماعات السلالية والعنصر البشري”. أما بالنسبة لتعميق البحث في الجوانب ذات الصلة بضوابط التعمير والبناء؛ “فإنه سيتم في المرحلة اللاحقة، عندما تتم دراسة طلب تسليم رخصة البناء من طرف الجهات المختصة”.

وحسب ما طالعته هسبريس، فإن نموذج الطلب للحصول على “موافقة مجلس الوصاية الإقليمي من أجل بناء سكن شخصي فوق الحصة الجماعية التي يستغلها صاحب الطلب يجب أن تحدد “موضوع العقار، أيْ المَراجع العقارية ومساحتها مع إرفاقه بالإحداثيات الجغرافية للأرض المعنية”.

شروط “ضرورية”

لفتت مراسلة الداخلية المؤطرة للموضوع إلى أنه “إذا كانت الحصة الجماعية مستغلة بكيفية قانونية من طرف عضويْن أو أكثر من أعضاء الجماعة السلالية المقيدين في اللائحة المصادق عليها، يجب على صاحب الطلب الإدلاء بموافقة باقي المستغلين على الشياع”.

وبهدف تقديم الطلب، حددت الجهات الرسمية ضرورة توفر الشروط في صاحب الطلب وكذا في العقار موضوع هذا الطلب؛ وهي “أن يكون من أعضاء الجماعة السلالية ومقيدا في لائحة الأعضاء المصادق عليها”، “ألا يتوفر على سكن شخصي فوق أراضي الجماعة السلالية التي ينتمي إليها، ثم “أن يكون مُنتفِعا بحصة جماعية مفرزة ويستغلها بصفة قانونية ومباشرة”.

أما الشروط الواجب توفرها في العقار موضوع الطلب” فتتمثل في “أنْ يكون العقار موضوع الطلب مملوكا للجماعية السلالية، وأن يكون خاليا من أي نزاع سواء كان يتعلق بالملكية أو الاستغلال، ثم أن يكون غير مخصص للاستثمار أو التمليك أو معبأ من أجل مشاريع أخرى”.

“إجراء البحث ومعاينة العقار”

بعد توصل السلطات المحلية بالطلب، يتم وجوبا “إجراء معاينة وبحث ميداني داخل أجل 7 أيام من تاريخ التوصل، من طرف لجنة محلية؛ “تتكون من السلطة المحلية بصفتها رئيسا، نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية، ممثل عن مصلحة التعمير بالجماعة الترابية. كما “يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي للحضور أي شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها”.

وتقوم هذه اللجنة بتحرير وتوقيع محضر وفق النموذج يتضمن بيان الأشغال التي تم القيام بها والبحث الذي تم إجراؤه مع الإشارة بالخصوص إلى معطيات “موقع العقار ومساحته وحدوده ومشتملاته ومَراجعه العقارية، والشخص الذي يستغله ونوعية الاستغلال”.

كما يجب التأكد، وفق توجيهات الداخلية، أن “العقار يقع داخل دوار غير محدد أو تجمع سكني قائم أو في منطقة توسع الدوار أو في منطقة فلاحية أو داخل دوار محددة وفق مقتضيات الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية وبين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عدد 160 و 1049/ د بتاريخ 28 أبريل 2023 بشأن تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي”.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *