خسائر السيول بالجنوب الشرقي تسائل فاعلية صندوق التضامن ضد الكوارث
أحدثت السيول الناتجة عن التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها عدة مناطق بجهة درعة تافيلالت، خلال الأيام الماضية، خسائر مادية جسيمة في ممتلكات السكان، وأضرارا في الطرقات، ما دفع عدد من الجماعات إلى مسابقة الزمن لفك العزلة عن عدة مداشر، في ظل ضعف تدخلات وزارة التجهيز والماء وغيابها في عدد من المناطق.
وتسببت السيول الجارفة مساء أمس الأحد، في خسائر فلاحية جسيمة في حقول جماعتي تلمي و أمسمرير بإقليم تنغير إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة، وارتفاع في منسوب مياه وادي “إمضغاس” الذي ينبع من جبال الأطلس الكبير مرورا بجماعة تلمي ومناطق بومالن دادس ليصب في سد المنصور الذهبي بورزازات.
تزامنا مع ذلك، برزت دعوات لتفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وهو الصندوق المحدث بموجب القانون 110.14، المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، الصادر في غشت 2016، والرامي إلى تعويض ضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين.
وتنص المادة 15 من القانون المذكور على أنه، يحدث تحت تسمية “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي.
القانون المذكور يعتبر الواقعة الكارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب ويرجع السبب الحاسم فيه إلى قوة الفعل غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.
في هذا الصدد، يرى أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، عبد الحفيظ أدمينو، أن تفعيل صندوق التضامن إزاء واقعة معينة، يخضع لمجموعة من المقتضيات، من بينها صدور مرسوم من رئيس الحكومة يحدد المناطق المعنية بالكارثة.
وأضاف أدمينو في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن من بين المقتضيات أيضا احترام أجل التقدم بطلبات التعويض، المحددة بنص القانون. مشيرا إلى أن زلزال الحوز كان هو الواقعة الأولى التي أعقبت دخول الصندوق حيز التنفيذ.
ونبه أستاذ القانون العام، إلى أنه يستثنى من الفئة المستفيدة من الصندوق، من يستفيد من عقود تأمين لها ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية.
ووفقا للقانون المذكور، فإن صندوق التضامن يدير مجلس إدارة يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض مجلس إدارة صندوق التضامن. كما يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة صندوق التضامن.
ولتفعيل الاستفادة من الصندوق ينبغي أن يتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بموجب قرار إداري يتخذ، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية، وينشر في الرسمية.
ويترتب على نشر القرار الإداري المشار، بصفة حصرية، انطلاق، عملية تقييد الضحايا في سجل للتعداد، ثم عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب المادة 15 من هذا القانون.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد صادقت في شتنبر 2019، على مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تفعيلا للمادة 26 من القانون 110.14.
المصدر: العمق المغربي