اخبار الإمارات

ما هي المدة القانونية لإخطار المستأجر بزيادة الإيجار؟

ورد سؤال من قارئ يقول فيه :

أملك بيتاً مؤجراً في دبي وعقد الإيجار ينتهي قريباً.. وأرغب في زيادة الإيجار بما يتناسب مع أسعار السوق حاليا في ذات المنطقة.. لكن المستأجر يرفض الإخلاء.. ما هي المدة القانونية اللازمة لإخطار المستأجر بالزيادة أو الإخلاء ؟ وما هو التصرف القانوني في حال الرفض ؟ علما أني متواجد خارج الدولة حاليا .

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

وفقاً لقانون الايجار بإمارة دبي رقم 262007 وتعديله بالقانون 332008 بالمادتين (13، 14) فإن زيادة قيمة بدل الايجار تتطلب إخطار المستأجر بذلك قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهاء العقد، وفي حال عدم قبول المستأجر يتم رفع دعوى بطلب زيادة بدل الايجار أمام لجنة فض المنازعات الايجارية بدائرة الأراضي والأملاك بدبي، وبالتالي فإن لم تكن المدة الكافية لانتهاء العقد تسعين يوما فيجب أن تخطره قبل انتهاء العقد القادم الذي ستكون مضطرا لتجديده هذه السنة..

يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل :
[email protected]

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *