وفقا للقانون الجديد ..هل يجوز فصل المرأة من العمل أثناء إجازة الوضع ؟
08:30 ص
الخميس 20 يونيو 2024
كتبعمرو صالح:
يهتم العديد من المواطنين بالبحث عن، حالات وضوابط فصل المرأة من العمل أثناء إجازة الوضع.
ويرصد “مصراوي”، خلال السطور التالية، حالات وضوابط فصل المرأة من العمل أثناء إجازة الوضع، كما يلي:
نصت المادة 91 من قانون العمل الجديد، على أنه للعاملة التي أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه.
لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
تنص المادة 92، على أن يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
وفقا للمادة 93، يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة المقررة الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، و للعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
بحسب المادة 90، يلزم القانون بأن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها
اقرأ أيضا:
بعد نجاح تجارب زراعته.. تعرف على موطن زراعة “الكاسافا” بديل القمح وأبرز مميزاته